فصل
في شرائط وجوب الزكاة] التي وجوبها من ضروريّات الدين، و منكره مع العلم به كافر
(1)، بل في جملة من الأخبار: أنّ مانع الزكاة كافر (2).
[و يشترط في وجوبها أُمور]
و
يشترط في وجوبها أُمور:
[الأوّل: البلوغ]
الأوّل:
البلوغ، فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول، و لا على من
كان (3) غير بالغ في بعضه، فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ. و أمّا ما لا يعتبر
فيه الحول من الغلّات الأربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلّق؛ و هو انعقاد الحبّ و
صدق الاسم على ما سيأتي.
[الثاني: العقل]
الثاني:
العقل، فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول أو بعضه و لو أدواراً، بل (1) مرّ ما هو المناط في باب الكفر في كتاب الطهارة.