بطل (1) لما مرّ من الجهالة، و إن كان بعنوان الجعالة كما
هو ظاهر العبارة صحّ (2)، و كذا الحال إذا قال: إن عملت العمل الفلاني في هذا
اليوم فلك درهمان، و إن عملته في الغد فلك درهم، و القول بالصحّة إجارة في الفرضين
ضعيف، و أضعف منه القول بالفرق بينهما بالصحّة في الثاني دون الأوّل، و على ما
ذكرناه من البطلان فعلى تقدير العمل يستحقّ اجرة المثل، و كذا في المسألة السابقة
إذا سكن الدار شهراً أو أقلّ أو أكثر.
[مسألة 12: إذا
استأجره أو دابّته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معيّن]
[3269] مسألة 12:
إذا استأجره أو دابّته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معيّن في وقت معيّن بأُجرة
معيّنة؛ كأن استأجر منه دابّة لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان و لم
يوصله، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت و عدم إمكان الإيصال فالإجارة باطلة (3)، و إن
كان الزمان واسعاً و مع هذا قصّر (4) و لم يوصله، فإن كان ذلك على وجه العنوانيّة
و التقييد لم يستحقّ شيئاً من الأُجرة؛ لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلًا، نظير ما
إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه و صام يوم السبت. و إن كان ذلك على وجه
الشرطيّة؛ بأن يكون متعلّق الإجارة (5) الإيصال (1) الظاهر هو الصحّة هنا و في الفرض الآتي، و الاستناد في
البطلان إلى الجهالة ممّا لا وجه له، بعد كون المانع في المقام على تقدير المانعية
هو الإبهام و الترديد لا الجهل و عدم العلم، و لم ينهض دليل عليها.
(2) كما أنّه يصحّ
بنحو إجارة و اشتراط؛ بأن يستأجره للخياطة بدرز واحد بدرهم، و اشترط عليه أنّه إن
زاد درزاً آخر استحقّ درهماً آخر.
(3) إذا كان
الإيصال في ذلك الوقت مأخوذاً بنحو العنوانية و التقييد، و أمّا إذا كان مأخوذاً
بنحو الاشتراط فالبطلان عارض للشرط خاصّة.
(4) أو لم يتحقّق
الإيصال و لو اتّفاقاً من دون تقصير، كما يظهر من الفرض الذي جعله نظيراً للمقام.
(5) التعبير
بالمتعلّق لا يخلو من المسامحة، فإنّ متعلّقها هو الشخص أو الدابّة، و الإيصال
إنّما هو الغرض و المقصود.