responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 357

صحّة حجّه تأمّل، و كذا لو علم باستطاعته ثمّ غفل عنها، و لو تخيّل عدم فوريّته فقصد الندب لا يجزئ، و في صحّته تأمّل.

[مسألة 26: لا يكفي في وجوب الحج الملك المتزلزل‌]

مسألة 26: لا يكفي (1) في وجوب الحج الملك المتزلزل، كما لو صالحه شخص بشرط الخيار إلى مدّة معيّنة إلّا إذا كان واثقاً بعدم فسخه، لكن لو فرض فسخه يكشف عن عدم استطاعته.

[مسألة 27: لو تلفت بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلى وطنه‌]

مسألة 27: لو تلفت بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلى وطنه، أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه، بناءً على اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة لا يجزئه (2) عن حجّة الإسلام، فضلًا عمّا لو تلف قبل تمامها، سيّما إذا لم يكن له مؤنة الإتمام.

[مسألة 28: لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحج‌]

مسألة 28: لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحج، و لو أوصي له بما يكفيه له فلا يجب عليه بمجرّد موت الموصي، كما لا يجب عليه القبول.

[مسألة 29: لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد اللَّه الحسين عليه السّلام مثلًا في كلّ عرفة، فاستطاع‌]

مسألة 29: لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد اللَّه الحسين (عليه السّلام) مثلًا في كلّ عرفة، فاستطاع يجب عليه الحج بلا إشكال، و كذا الحال لو نذر أو عاهد مثلًا بما يضادّ الحج، و لو زاحم الحج واجب، أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهمّ عند الشارع الأقدس.

[مسألة 30: لو لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له: حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك‌]

مسألة 30: لو لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له: حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك، أو قال: حجّ بهذا المال، و كان كافياً لذهابه و إيابه و لعياله (3) وجب عليه، من غير فرق بين تمليكه للحجّ أو إباحته له، و لا بين بذل العين أو الثمن، و لا بين‌ (1) الظاهر هو الكفاية و لا يعتبر الوثوق.

(2) محل إشكال.

(3) اعتبار نفقة العيال محلّ إشكال.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست