responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 29

و لا يكون من القي‌ء، و لو توقّف إخراجه على القي‌ء (1) سقط وجوبه و صحّ صومه.

[مسألة 74: يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً]

[2457] مسألة 74: يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً و إن احتمل خروج شي‌ء من الطعام معه، و أمّا إذا علم بذلك فلا يجوز.

[مسألة 75: إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق‌]

[2458] مسألة 75: إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه و صح صومه، و أمّا إن تذكّر بعد الوصول إليه فلا يجب (2)، بل لا يجوز إذا صدق عليه القي‌ء، و إن شك في ذلك فالظاهر وجوب إخراجه أيضاً مع إمكانه عملًا بأصالة عدم الدخول في الحلق.

[مسألة 76: إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلًا بالصلاة الواجبة]

[2459] مسألة 76: إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلًا بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب أو بقّ أو نحوهما، أو شي‌ء من بقايا الطعام الذي بين أسنانه، و توقّف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلّم ب «أخ» أو بغير ذلك، فإن أمكن التحفّظ و الإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب، و إن لم يمكن ذلك و دار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج، فإن لم يصل إلى الحدّ (3) من الحلق كمخرج الخاء و كان ممّا يحرم بلعه في حدّ نفسه كالذباب و نحوه وجب قطع الصلاة بإخراجه و لو في ضيق (4) وقت الصلاة، و إن كان ممّا يحلّ بلعه في ذاته كبقايا الطعام ففي سعة الوقت للصلاة و لو بإدراك ركعة منه يجب القطع‌ (1) أي على قي‌ء ما في بطنه من الطعام، و سقوط وجوب القي‌ء حينئذٍ مبنيّ على كون وجوب الصوم أهمّ قطعاً أو احتمالًا و على تقدير العدم يجوز، بل يجب القي‌ء و يترتّب عليه وجوب القضاء.

(2) ظاهره أنّ مجرّد الوصول إلى الحلق أي إلى أوّله يكفي في صدق الأكل مع أنّه ممنوع، بل الظاهر لزوم الوصول إلى منتهاه، و لا يكفي الوصول إلى الوسط أيضاً، و عليه فيجب الإخراج قبله و لا يصدق عليه القي‌ء، و الأصل المذكور في مورد الشكّ مثبت.

(3) الذي يصدق معه الأكل و قد مرّ.

(4) في الضيق الذي لا يدرك ركعة منها إشكال.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست