و
لا يكون من القيء، و لو توقّف إخراجه على القيء (1) سقط وجوبه و صحّ صومه.
[مسألة 74: يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً]
[2457] مسألة 74: يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً
و إن احتمل خروج شيء من الطعام معه، و أمّا إذا علم بذلك فلا يجوز.
[مسألة 75: إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن
يصل إلى الحلق]
[2458] مسألة 75: إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر
قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه و صح صومه، و أمّا إن تذكّر بعد الوصول إليه فلا
يجب (2)، بل لا يجوز إذا صدق عليه القيء، و إن شك في ذلك فالظاهر وجوب إخراجه
أيضاً مع إمكانه عملًا بأصالة عدم الدخول في الحلق.
[مسألة 76: إذا كان الصائم بالواجب المعيّن
مشتغلًا بالصلاة الواجبة]
[2459] مسألة 76: إذا كان الصائم بالواجب
المعيّن مشتغلًا بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب أو بقّ أو نحوهما، أو شيء من
بقايا الطعام الذي بين أسنانه، و توقّف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلّم ب «أخ»
أو بغير ذلك، فإن أمكن التحفّظ و الإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب، و إن لم يمكن
ذلك و دار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج، فإن لم يصل إلى الحدّ
(3) من الحلق كمخرج الخاء و كان ممّا يحرم بلعه في حدّ نفسه كالذباب و نحوه وجب قطع
الصلاة بإخراجه و لو في ضيق (4) وقت الصلاة، و إن كان ممّا يحلّ بلعه في ذاته
كبقايا الطعام ففي سعة الوقت للصلاة و لو بإدراك ركعة منه يجب القطع (1) أي على قيء ما في بطنه من الطعام، و سقوط وجوب القيء حينئذٍ
مبنيّ على كون وجوب الصوم أهمّ قطعاً أو احتمالًا و على تقدير العدم يجوز، بل يجب
القيء و يترتّب عليه وجوب القضاء.
(2) ظاهره أنّ مجرّد الوصول إلى الحلق أي إلى
أوّله يكفي في صدق الأكل مع أنّه ممنوع، بل الظاهر لزوم الوصول إلى منتهاه، و لا
يكفي الوصول إلى الوسط أيضاً، و عليه فيجب الإخراج قبله و لا يصدق عليه القيء، و
الأصل المذكور في مورد الشكّ مثبت.