responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 740

ابن إدريس أنّه لا يبطل ببطلان الشرط المذكور، و لا يخلو قوله عن قوّة؛ إذ لا فرق (1) بينه و بين سائر الشروط الفاسدة فيه، مع أنّ المشهور على عدم كونها مفسدة للعقد، و دعوى كون هذا الشرط منافياً لمقتضى العقد بخلاف سائر الشروط الفاسدة التي لا يقولون بكونها مفسدة كما ترى. و أمّا اشتراط الخيار في المهر فلا مانع منه، و لكن لا بدّ من تعيين مدّته، و إذا فسخ قبل انقضاء المدّة يكون كالعقد بلا ذكر المهر، فيرجع إلى مهر المثل. هذا في العقد الدائم الذي لا يلزم فيه ذكر المهر، و أمّا في المتعة، حيث إنّها لا تصحّ بلا مهر فاشتراط الخيار في المهر فيها مشكل.

[الثانية: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته‌]

[3856] الثانية: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته، أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها، حكم لهما بذلك في ظاهر الشرع، و يرتّب جميع آثار الزوجية بينهما؛ لأنّ الحقّ لا يعدوهما، و لقاعدة الإقرار، و إذا مات أحدهما ورثه الآخر، و لا فرق في ذلك بين كونهما بلديّين معروفين أو غريبين. و أمّا إذا ادّعى أحدهما الزوجيّة و أنكر الآخر فيجري عليهما قواعد الدعوى، فإن كان للمدّعي بيّنة، و إلّا فيحلف المنكر أو يردّ اليمين فيحلف المدّعى و يحكم له بالزوجيّة، و على المنكر ترتيب آثاره (2) (1) و دعوى أنّ الفرق هو رجوع اشتراط الخيار إلى تحديد الزوجية بما قبل الفسخ لا محالة، و هو ينافي قصد الزواج الدائم أو المؤجّل إلى أجلٍ معلوم، بخلاف سائر الشروط الفاسدة، مدفوعة بمنع رجوع اشتراط الخيار إلى ذلك، فإنّ حقيقة الفسخ تغاير مع الغاية و الحدّ، بل هي رفع الأمر الثابت المستمرّ، كيف و إلّا يلزم بطلان البيع و مثله من سائر العقود إذا اشترط الخيار فيها؛ لرجوعه إلى التحديد المنافي لحقيقة البيع و نحوه، فإنّ الدوام و إن لم يكن ملحوظاً فيها، إلّا أنّ التحديد خصوصاً بالأمر المجهول من حيث الوقت ينافيها قطعاً.

(2) بالمقدار المضطرّ إليه مع العلم ببطلان الدعوى كما هو المفروض، فإنّه لو كان المنكر هي الزوجة فالواجب عليها أوّلًا التخلّص منه بإرضائه بالطلاق، أو ترك الوطء من أيّ طريق أمكن و لو ببذل المال، و مع عدم الإمكان يقتصر على مقدار لا يمكن التخلّص منه. و لو كان المنكر هو الزوج فاللازم عليه أوّلًا الطلاق، و لو بأن يقول: «إن كانت هذه زوجتي فهي طالق»، أو تجديد النكاح لو أمكن.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 740
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست