[مسألة 20: إذا
زوّج الأمة غير مولاها من حرّ فأولدها جاهلًا بكونها لغيره]
[3820] مسألة 20:
إذا زوّج الأمة غير مولاها من حرّ فأولدها جاهلًا بكونها لغيره، عليه العشر أو نصف
العشر لمولاها و قيمة الولد، و يرجع بها على ذلك الغير؛ لأنّه كان مغروراً من
قبله، كما أنّه إذا غرّته الأمة بتدليسها و دعواها الحرّية تضمن القيمة و تتبع به
بعد العتق، و كذا إذا صار مغروراً من قبل الشاهدين على حريّتها.
[مسألة 21: لو
تزوّج أمة بين شريكين بإذنهما ثمّ اشترى حصّة أحدهما]
[3821] مسألة 21:
لو تزوّج أمة بين شريكين بإذنهما ثمّ اشترى حصّة أحدهما أو بعضها أو بعضاً من حصّة
كلّ منهما بطل نكاحه، و لا يجوز له بعد ذلك وطؤها، و كذا لو كانت لواحد و اشترى
بعضها، و هل يجوز له وطؤها إذا حلّلها الشريك؟ قولان، أقواهما نعم؛ للنصّ، و كذا
لا يجوز وطء من بعضه حرّ إذا اشترى نصيب الرقّيّة لا بالعقد و لا بالتحليل منها.
نعم، لو هايأها فالأقوى جواز التمتّع بها في الزمان الذي لها؛ عملًا بالنصّ
الصحيح، و إن كان الأحوط خلافه.
[فصل في الطوارئ]
فصل في الطوارئ و هي العتق و البيع و الطلاق. أمّا العتق،
فإذا أُعتقت الأمة المزوّجة كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد، بل مطلقاً و إن
كانت تحت حرّ على الأقوى، و الظاهر عدم الفرق بين النكاح الدائم و المنقطع. نعم،
الحكم مخصوص بما إذا أُعتق كلّها، فلا خيار لها مع عتق بعضها على الأقوى. نعم، إذا
أُعتق البعض الآخر أيضاً و لو بعد مدّة كان لها الخيار.
[مسألة 1: إذا كان
عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر]
[3822] مسألة 1:
إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر، و هل هو لمولاها أو