responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 193

اشترى شيئاً فيه ربح و كان للبائع الخيار لا يجب خمسة إلّا بعد لزوم البيع و مضيّ زمن خيار البائع.

[مسألة 58: لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله‌]

[2934] مسألة 58: لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس (1) إلّا إذا كان من شأنه أن يقيله، كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا ردّ مثل الثمن.

[مسألة 59: الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه‌]

[2935] مسألة 59: الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه، فإذا لم يكن له مال من أوّل الأمر فاكتسب أو استفاد مقداراً و أراد أن يجعله رأس المال للتجارة و يتّجر به يجب إخراج خمسه على الأحوط (2) ثمّ الاتّجار به.

[مسألة 60: مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها]

[2936] مسألة 60: مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها حال (3) الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسّب، و أمّا من لم يكن مكتسباً و حصل له فائدة اتّفاقاً فمن حين حصول الفائدة.

[مسألة 61: المراد بالمؤنة]

[2937] مسألة 61: المراد بالمؤنة مضافاً إلى ما يصرف في تحصيل الربح ما يحتاج إليه لنفسه و عياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة؛ من المأكل و الملبس و المسكن، و ما يحتاج إليه لصدقاته و زياراته و هداياه و جوائزه و أضيافه، و الحقوق اللازمة له بنذر أو كفّارة أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأً، و كذا ما يحتاج إليه من دابّة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب، بل و ما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم و نحو ذلك؛ مثل ما (1) لا يبعد السقوط مطلقاً.

(2) إلّا إذا كان الاتّجار بالمجموع محتاجاً إليه في مؤنة سنته أو حفظ شؤونه، فلا يجب الخمس في هذه الصورة، و في غيرها يجب على الأحوط بل الأقوى.

(3) في خصوص الاكتساب الذي يحصل الربح فيها تدريجاً كالصناعة و التجارة، و أمّا ما يحصل فيها دفعياً كالزراعة و الغرس فالمبدأ حال حصول الفائدة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست