و
لو كانوا أطفالًا صغاراً يجوز إعطاؤه (1) بعدد الجميع لكلّ واحد مدّاً.
[مسألة 25: يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و
حاجة]
[2494] مسألة 25: يجوز السفر في شهر رمضان لا
لعذر و حاجة، بل و لو كان للفرار من الصوم، لكنّه مكروه (2).
[مسألة 26: المدّ ربع الصاع]
[2495] مسألة 26: المدّ ربع الصاع، و هو ستّمائة
مثقال و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال، و على هذا فالمدّ مائة و خمسون مثقالًا و
ثلاثة مثاقيل و نصف مثقال و ربع ربع المثقال، و إذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من
حقّة النجف فقد زاد أزيد من واحد و عشرين مثقالًا، إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة و
خمسة و سبعون مثقالًا.
[فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة]
فصل
[في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة] يجب القضاء دون الكفارة في موارد.
[أحدها: ما مر من النوم الثاني بل الثالث]
أحدها:
ما مر من النوم الثاني بل الثالث، و إن كان الأحوط (3) فيهما الكفارة أيضاً،
خصوصاً الثالث.
[الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم
الإتيان بشيء من المفطرات]
الثاني:
إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات، أو بالرياء أو
بنية القطع أو القاطع (4) كذلك.
[الثالث: إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو
أيّام]
الثالث:
إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ.
[الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ
ظهر سبق طلوعه]
الرابع:
من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه و أنّه كان في (1) مع الانضمام إلى الكبير، و بدونه يحسب الاثنان بواحد.