responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 40

و لو كانوا أطفالًا صغاراً يجوز إعطاؤه (1) بعدد الجميع لكلّ واحد مدّاً.

[مسألة 25: يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة]

[2494] مسألة 25: يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة، بل و لو كان للفرار من الصوم، لكنّه مكروه (2).

[مسألة 26: المدّ ربع الصاع‌]

[2495] مسألة 26: المدّ ربع الصاع، و هو ستّمائة مثقال و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال، و على هذا فالمدّ مائة و خمسون مثقالًا و ثلاثة مثاقيل و نصف مثقال و ربع ربع المثقال، و إذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقّة النجف فقد زاد أزيد من واحد و عشرين مثقالًا، إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة و خمسة و سبعون مثقالًا.

[فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة]

فصل [في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة] يجب القضاء دون الكفارة في موارد.

[أحدها: ما مر من النوم الثاني بل الثالث‌]

أحدها: ما مر من النوم الثاني بل الثالث، و إن كان الأحوط (3) فيهما الكفارة أيضاً، خصوصاً الثالث.

[الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشي‌ء من المفطرات‌]

الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشي‌ء من المفطرات، أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع (4) كذلك.

[الثالث: إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيّام‌]

الثالث: إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ.

[الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه‌]

الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه و أنّه كان في‌ (1) مع الانضمام إلى الكبير، و بدونه يحسب الاثنان بواحد.

(2) إلّا بعد الثالث و العشرين.

(3) تقدّم حكمه.

(4) مرّ حكم نيّة القاطع.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست