responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 582

و إمّا واقعيّة منشأة بتشريك كلّ (1) منهما الآخر في ماله، و يسمّى هذا بالشركة العقديّة و معدود من العقود.

ثمّ إنّ الشركة قد تكون في عين، و قد تكون في منفعة، و قد تكون في حقّ، و بحسب الكيفيّة إمّا بنحو الإشاعة، و إمّا بنحو الكلّي في المعيّن، و قد تكون على وجه يكون كلّ من الشريكين أو الشركاء مستقلا في التصرّف، كما في شركة الفقراء في الزكاة، و السادة في الخمس، و الموقوف عليهم في الأوقاف العامّة و نحوها.

[مسألة 1: لا تصحّ الشركة العقديّة إلّا في الأموال بل الأعيان‌]

[3480] مسألة 1: لا تصحّ الشركة العقديّة إلّا في الأموال بل الأعيان، فلا تصحّ في الديون، فلو كان لكلّ منهما دين على شخص فأوقعا العقد على كون كلّ منهما بينهما لم يصحّ، و كذا لا تصحّ في المنافع؛ بأن كان لكلّ منهما دار مثلًا و أوقعا العقد على أن يكون منفعة كلّ منهما بينهما بالنصف مثلًا، و لو أرادا ذلك صالح أحدهما الآخر نصف منفعة داره بنصف منفعة دار الآخر، أو صالح نصف منفعة داره بدينار مثلًا و صالحه الآخر نصف منفعة داره بذلك الدينار.

و كذا لا تصحّ شركة الأعمال و تسمّى شركة الأبدان أيضاً، و هي أن يوقعا العقد على أن يكون اجرة عمل كلّ منهما مشتركاً بينهما، سواء اتّفق عملهما كالخياطة مثلًا، أو كان على أحدهما الخياطة و الآخر النساجة، و سواء كان ذلك في عمل معيّن أو في كلّ ما يعمل كلّ منهما، و لو أرادا الاشتراك في ذلك صالح أحدهما (1) ظاهره أنّ مجرّد إنشاء التشريك يوجب تحقّق الشركة الحقيقيّة، و هي كون شي‌ء واحد لاثنين أو أزيد، مع أنّ تحقّقها بدون الخلط و الامتزاج محلّ تأمّل بل منع، كما سيأتي، و مع حصول الاختلاط لا حاجة إلى الإنشاء، و عليه فالشركة العقدية في مقابل سائر أنواع الشركة غير ثابتة، إلّا أن يكون أثرها مجرّد الإباحة و الإذن في التصرّف، كما يومئ إليه ما سيأتي من كون الفسخ مؤثّراً في ارتفاع الإذن و الإباحة فقط.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست