و إمّا واقعيّة منشأة بتشريك كلّ (1) منهما الآخر في ماله،
و يسمّى هذا بالشركة العقديّة و معدود من العقود.
ثمّ إنّ الشركة قد تكون في عين، و قد تكون في منفعة، و قد
تكون في حقّ، و بحسب الكيفيّة إمّا بنحو الإشاعة، و إمّا بنحو الكلّي في المعيّن،
و قد تكون على وجه يكون كلّ من الشريكين أو الشركاء مستقلا في التصرّف، كما في
شركة الفقراء في الزكاة، و السادة في الخمس، و الموقوف عليهم في الأوقاف العامّة و
نحوها.
[مسألة 1: لا تصحّ
الشركة العقديّة إلّا في الأموال بل الأعيان]
[3480] مسألة 1: لا
تصحّ الشركة العقديّة إلّا في الأموال بل الأعيان، فلا تصحّ في الديون، فلو كان
لكلّ منهما دين على شخص فأوقعا العقد على كون كلّ منهما بينهما لم يصحّ، و كذا لا
تصحّ في المنافع؛ بأن كان لكلّ منهما دار مثلًا و أوقعا العقد على أن يكون منفعة
كلّ منهما بينهما بالنصف مثلًا، و لو أرادا ذلك صالح أحدهما الآخر نصف منفعة داره
بنصف منفعة دار الآخر، أو صالح نصف منفعة داره بدينار مثلًا و صالحه الآخر نصف
منفعة داره بذلك الدينار.
و كذا لا تصحّ شركة الأعمال و تسمّى شركة الأبدان أيضاً، و
هي أن يوقعا العقد على أن يكون اجرة عمل كلّ منهما مشتركاً بينهما، سواء اتّفق
عملهما كالخياطة مثلًا، أو كان على أحدهما الخياطة و الآخر النساجة، و سواء كان
ذلك في عمل معيّن أو في كلّ ما يعمل كلّ منهما، و لو أرادا الاشتراك في ذلك صالح أحدهما (1) ظاهره أنّ مجرّد إنشاء التشريك يوجب تحقّق
الشركة الحقيقيّة، و هي كون شيء واحد لاثنين أو أزيد، مع أنّ تحقّقها بدون الخلط
و الامتزاج محلّ تأمّل بل منع، كما سيأتي، و مع حصول الاختلاط لا حاجة إلى
الإنشاء، و عليه فالشركة العقدية في مقابل سائر أنواع الشركة غير ثابتة، إلّا أن
يكون أثرها مجرّد الإباحة و الإذن في التصرّف، كما يومئ إليه ما سيأتي من كون
الفسخ مؤثّراً في ارتفاع الإذن و الإباحة فقط.