responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 506

آجرها بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كونهما منها فالأقوى جوازه. نعم، لا يبعد كراهته. و أمّا إجارتها بغير الحنطة و الشعير من الحبوب فلا إشكال فيه (1)، خصوصاً إذا كان في الذمّة مع اشتراط كونه منها أو لا.

[مسألة 1: لا بأس بإجارة حصّة من أرض معيّنة مشاعة]

[3330] مسألة 1: لا بأس بإجارة حصّة من أرض معيّنة مشاعة، كما لا بأس بإجارة حصّة منها على وجه الكلّي في المعيّن مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر، و أمّا إجارتها على وجه الكلّي في الذمّة فمحلّ إشكال، بل قد يقال بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف، و لذا لا يصحّ السلم فيها، و فيه: أنّه يمكن وصفها على وجه يرتفع، فلا مانع منها إذا كان كذلك.

[مسألة 2: يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجداً]

[3331] مسألة 2: يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجداً لأنّه منفعة محلّلة، و هل يثبت لها آثار المسجد من حرمة التلويث و دخول الجنب و الحائض و نحو ذلك؟ قولان، أقواهما العدم. نعم، إذا كان قصده عنوان المسجديّة لا مجرّد الصلاة فيه و كانت المدّة طويلة كمائة سنة أو أزيد لا يبعد ذلك؛ لصدق (2) المسجد عليه حينئذٍ.

[مسألة 3: يجوز استئجار الدراهم و الدنانير للزينة]

[3332] مسألة 3: يجوز استئجار الدراهم و الدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار أو غير ذلك من الفوائد التي لا تنافي بقاء العين.

[مسألة 4: يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه‌]

[3333] مسألة 4: يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه، كربط الدابّة به أو نشر الثياب عليه.

[مسألة 5: يجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه‌]

[3334] مسألة 5: يجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه؛ لأنّه منفعة (1) قد ظهر ممّا ذكرنا أنّه لا فرق بينهما و بينه، فالحكم فيهما واحد.

(2) طول المدّة لا دخل له في صدق الاسم، بل الترديد إنّما هو من ناحية احتمال اعتبار الدوام، فعلى تقدير الاعتبار لا يبقى مجال لصحّة الإجارة المذكورة، و على تقدير العدم لا وجه للتقييد بطول المدّة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست