آجرها بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كونهما منها فالأقوى
جوازه. نعم، لا يبعد كراهته. و أمّا إجارتها بغير الحنطة و الشعير من الحبوب فلا
إشكال فيه (1)، خصوصاً إذا كان في الذمّة مع اشتراط كونه منها أو لا.
[مسألة 1: لا بأس
بإجارة حصّة من أرض معيّنة مشاعة]
[3330] مسألة 1: لا
بأس بإجارة حصّة من أرض معيّنة مشاعة، كما لا بأس بإجارة حصّة منها على وجه الكلّي
في المعيّن مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر، و أمّا إجارتها على وجه الكلّي في
الذمّة فمحلّ إشكال، بل قد يقال بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف، و لذا لا
يصحّ السلم فيها، و فيه: أنّه يمكن وصفها على وجه يرتفع، فلا مانع منها إذا كان
كذلك.
[مسألة 2: يجوز
استئجار الأرض لتعمل مسجداً]
[3331] مسألة 2: يجوز استئجار الأرض لتعمل
مسجداً لأنّه منفعة محلّلة، و هل يثبت لها آثار المسجد من حرمة التلويث و دخول
الجنب و الحائض و نحو ذلك؟ قولان، أقواهما العدم. نعم، إذا كان قصده عنوان
المسجديّة لا مجرّد الصلاة فيه و كانت المدّة طويلة كمائة سنة أو أزيد لا يبعد
ذلك؛ لصدق (2) المسجد عليه حينئذٍ.
[مسألة 3: يجوز
استئجار الدراهم و الدنانير للزينة]
[3332] مسألة 3:
يجوز استئجار الدراهم و الدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار أو غير ذلك من الفوائد
التي لا تنافي بقاء العين.
[مسألة 4: يجوز
استئجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه]
[3333] مسألة 4:
يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه، كربط الدابّة به أو نشر الثياب عليه.
[مسألة 5: يجوز
استئجار البستان لفائدة التنزّه]
[3334] مسألة 5:
يجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه؛ لأنّه منفعة (1) قد ظهر ممّا ذكرنا أنّه لا فرق بينهما و بينه، فالحكم
فيهما واحد.
(2) طول المدّة لا
دخل له في صدق الاسم، بل الترديد إنّما هو من ناحية احتمال اعتبار الدوام، فعلى
تقدير الاعتبار لا يبقى مجال لصحّة الإجارة المذكورة، و على تقدير العدم لا وجه
للتقييد بطول المدّة.