القول فيما يجب بعد أعمال منى و هو خمسة: طواف الحج، و
ركعتاه، و السعي بين الصفا و المروة، و طواف النساء، و ركعتاه.
[مسألة 1: كيفية
الطواف و الصلاة و السعي كطواف العمرة و ركعتيه]
مسألة 1: كيفية الطواف و الصلاة و السعي كطواف العمرة و
ركعتيه و السعي فيها بعينها إلّا في النيّة، فتجب هاهنا نيّة ما يأتي به.
[مسألة 2: يجوز بل
يستحب بعد الفراغ عن أعمال منى الرجوع يوم العيد إلى مكّة]
مسألة 2: يجوز بل يستحب بعد الفراغ عن أعمال منى الرجوع يوم
العيد إلى مكّة للأعمال المذكورة، و يجوز التأخير إلى اليوم الحادي عشر، و لا يبعد
جوازه إلى آخر الشهر، فيجوز الإتيان بها حتى آخر يوم منه.
[مسألة 3: لا يجوز
تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات و المشعر]
مسألة 3: لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على
الوقوف بعرفات و المشعر و مناسك منى اختياراً، و يجوز التقديم لطوائف:
الأُولى: النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهنّ بعد الرجوع
و لم تتمكّن من البقاء إلى الطهر.
الثانية: الرجال و النساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع
لكثرة الزحام (1) أو عجزوا عن الرجوع إلى مكّة.
الثالثة: المرضي إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام
أو خافوا منه.
الرابعة: من يعلم أنّه لا يتمكّن من الأعمال إلى آخر ذي
الحجة.
(1) مع عدم التمكّن
من البقاء إلى رفع الزحام، و كذا في المرضى.