responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 54

[مسألة 9: إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلًا]

[2520] مسألة 9: إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلًا فالأحوط صوم الجميع، و إن كان لا يبعد إجراء حكم الأسير و المحبوس، و أمّا إن اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الاحتياط ما لم يستلزم الحرج، و معه يعمل بالظن و مع عدمه يتخيّر (1).

[مسألة 10: إذا فرض كون المكلّف في المكان الذي نهاره ستة أشهر و ليله ستة أشهر]

[2521] مسألة 10: إذا فرض كون المكلّف في المكان الذي نهاره ستة أشهر و ليله ستة أشهر، أو نهاره ثلاثة و ليله ستة أو نحو ذلك، فلا يبعد كون المدار في صومه و صلاته على البلدان المتعارفة المتوسطة مخيّراً بين أفراد المتوسّط، و أمّا احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد، كاحتمال سقوط الصوم و كون الواجب صلاة يوم واحد و ليلة واحدة، و يحتمل كون المدار بلده الذي كان متوطّناً فيه سابقاً إن كان له بلد سابق.

[فصل في أحكام القضاء]

فصل في أحكام القضاء يجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط؛ و هي: البلوغ، و العقل، و الإسلام، فلا يجب على البالغ ما فاته أيّام صباه. نعم، يجب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره، أو بلغ مقارناً لطلوعه إذا فاته صومه، و أمّا لو بلغ بعد الطلوع في أثناء النهار فلا يجب قضاؤه و إن كان أحوط (2).

و لو شك في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده، فمع الجهل بتاريخهما لم يجب القضاء، و كذا مع الجهل بتاريخ البلوغ، و أمّا مع الجهل‌ (1) و الأحوط السفر في غير الشهر الأخير، و الصيام فيه بقصد الأعمّ من الأداء و القضاء.

(2) قد مرّ أنّ الأحوط مع عدم تناول المفطر الإتمام، و مع عدمه القضاء.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست