[مسألة 9: إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو
ثلاثة أشهر مثلًا]
[2520] مسألة 9: إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين
أو ثلاثة أشهر مثلًا فالأحوط صوم الجميع، و إن كان لا يبعد إجراء حكم الأسير و
المحبوس، و أمّا إن اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة فالظاهر وجوب
الاحتياط ما لم يستلزم الحرج، و معه يعمل بالظن و مع عدمه يتخيّر (1).
[مسألة 10: إذا فرض كون المكلّف في المكان الذي
نهاره ستة أشهر و ليله ستة أشهر]
[2521] مسألة 10: إذا فرض كون المكلّف في المكان
الذي نهاره ستة أشهر و ليله ستة أشهر، أو نهاره ثلاثة و ليله ستة أو نحو ذلك، فلا
يبعد كون المدار في صومه و صلاته على البلدان المتعارفة المتوسطة مخيّراً بين
أفراد المتوسّط، و أمّا احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد، كاحتمال سقوط الصوم و كون
الواجب صلاة يوم واحد و ليلة واحدة، و يحتمل كون المدار بلده الذي كان متوطّناً
فيه سابقاً إن كان له بلد سابق.
[فصل في أحكام القضاء]
فصل
في أحكام القضاء يجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط؛ و هي: البلوغ، و العقل، و
الإسلام، فلا يجب على البالغ ما فاته أيّام صباه. نعم، يجب قضاء اليوم الذي بلغ
فيه قبل طلوع فجره، أو بلغ مقارناً لطلوعه إذا فاته صومه، و أمّا لو بلغ بعد
الطلوع في أثناء النهار فلا يجب قضاؤه و إن كان أحوط (2).
و
لو شك في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده، فمع الجهل بتاريخهما لم يجب القضاء، و كذا
مع الجهل بتاريخ البلوغ، و أمّا مع الجهل
(1) و الأحوط السفر في غير الشهر الأخير، و الصيام فيه بقصد الأعمّ من الأداء و
القضاء.
(2) قد مرّ أنّ الأحوط مع عدم تناول المفطر
الإتمام، و مع عدمه القضاء.