صدّقته و أقرّت بزوجيته فلا يسمع بالنسبة إلى حقّ الزوج، و
لكنّها مأخوذة بإقرارها، فلا تستحقّ النفقة على الزوج و لا المهر المسمّى، بل و لا
مهر المثل إذا دخل بها؛ لأنّها بغيّة بمقتضى إقرارها إلّا أن تظهر عذراً في ذلك، و
تردّ على المدّعى بعد موت الزوج أو طلاقه، إلى غير ذلك.
[الرابعة: إذا
ادّعى رجل زوجيّة امرأة و أنكرت]
[3858] الرابعة:
إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة و أنكرت، فهل يجوز لها أن تتزوّج من غيره قبل تمامية
الدعوى مع الأوّل، و كذا يجوز لذلك الغير تزويجها أو لا، إلّا بعد فراغها من
المدّعى؟ وجهان؛ من أنّها قبل ثبوت دعوى المدّعى خليّة و مسلّطة على نفسها، و من
تعلّق حقّ المدّعى بها و كونها في معرض ثبوت زوجيّتها للمدّعي، مع أنّ ذلك تفويت
حقّ المدّعى إذا ردّت الحلف عليه و حلف، فإنّه ليس حجّة على غيرها و هو الزوج، و
يحتمل التفصيل بين ما إذا طالت الدعوى، فيجوز للضرر عليها بمنعها حينئذٍ، و بين
غير هذه الصورة، و الأظهر الوجه الأوّل (1).
و حينئذٍ فإن أقام المدّعى بيّنة و حكم له بها كشف عن فساد
العقد عليها، و إن لم يكن له بيّنة و حلفت (2) بقيت على زوجيّتها، و إن ردّت
اليمين على المدّعى و حلف ففيه وجهان؛ من كشف كونها زوجة للمدّعي فيبطل العقد
عليها، و من أنّ اليمين المردودة لا يكون مسقطاً لحقّ الغير و هو الزوج، و هذا هو
الأوجه (3)، فيثمر فيما إذا طلّقها الزوج أو مات عنها، فإنّها حينئذٍ تردّ على
المدّعى، و المسألة سيّالة تجري في دعوى الأملاك و غيرها أيضاً، و اللَّه العالم.
(1) لعدم تعلّق
الحقّ بمجرّد الدعوى قبل ثبوتها، و عدم كون التزويج موجباً للتفويت فيما إذا حلف
بعد الردّ عليه؛ لعدم ثبوت الحقّ حاله.
(2) يمكن أن يقال
بعدم ثبوت حقّ الحلف للمدّعي في مثل هذه الموارد، و عدم سماع دعواه إلّا مع
البيّنة، كما أشرنا إليه في المسألة المتقدّمة.