responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 743

صدّقته و أقرّت بزوجيته فلا يسمع بالنسبة إلى حقّ الزوج، و لكنّها مأخوذة بإقرارها، فلا تستحقّ النفقة على الزوج و لا المهر المسمّى، بل و لا مهر المثل إذا دخل بها؛ لأنّها بغيّة بمقتضى إقرارها إلّا أن تظهر عذراً في ذلك، و تردّ على المدّعى بعد موت الزوج أو طلاقه، إلى غير ذلك.

[الرابعة: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة و أنكرت‌]

[3858] الرابعة: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة و أنكرت، فهل يجوز لها أن تتزوّج من غيره قبل تمامية الدعوى مع الأوّل، و كذا يجوز لذلك الغير تزويجها أو لا، إلّا بعد فراغها من المدّعى؟ وجهان؛ من أنّها قبل ثبوت دعوى المدّعى خليّة و مسلّطة على نفسها، و من تعلّق حقّ المدّعى بها و كونها في معرض ثبوت زوجيّتها للمدّعي، مع أنّ ذلك تفويت حقّ المدّعى إذا ردّت الحلف عليه و حلف، فإنّه ليس حجّة على غيرها و هو الزوج، و يحتمل التفصيل بين ما إذا طالت الدعوى، فيجوز للضرر عليها بمنعها حينئذٍ، و بين غير هذه الصورة، و الأظهر الوجه الأوّل (1).

و حينئذٍ فإن أقام المدّعى بيّنة و حكم له بها كشف عن فساد العقد عليها، و إن لم يكن له بيّنة و حلفت (2) بقيت على زوجيّتها، و إن ردّت اليمين على المدّعى و حلف ففيه وجهان؛ من كشف كونها زوجة للمدّعي فيبطل العقد عليها، و من أنّ اليمين المردودة لا يكون مسقطاً لحقّ الغير و هو الزوج، و هذا هو الأوجه (3)، فيثمر فيما إذا طلّقها الزوج أو مات عنها، فإنّها حينئذٍ تردّ على المدّعى، و المسألة سيّالة تجري في دعوى الأملاك و غيرها أيضاً، و اللَّه العالم.

(1) لعدم تعلّق الحقّ بمجرّد الدعوى قبل ثبوتها، و عدم كون التزويج موجباً للتفويت فيما إذا حلف بعد الردّ عليه؛ لعدم ثبوت الحقّ حاله.

(2) يمكن أن يقال بعدم ثبوت حقّ الحلف للمدّعي في مثل هذه الموارد، و عدم سماع دعواه إلّا مع البيّنة، كما أشرنا إليه في المسألة المتقدّمة.

(3) فيه إشكال.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 743
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست