responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 668

عملًا لا يعتبر فيه المباشرة، و لو مثل الصلاة و الصوم و الحجّ و الزيارة و القراءة، سواء كانت على بري‌ء أو على مشغول الذمّة بمثلها، و أيضاً لا فرق بين أن يكون مثليّا كالطعام أو قيميّاً كالعبد و الثوب، و القول بعدم الصحّة في القيمي للجهالة ضعيف، و الجهالة مرتفعة بالوصف الرافع لها.

[مسألة 2: إذا تحقّقت الحوالة برئت ذمّة المحيل و إن لم يبرئه المحتال‌]

[3617] مسألة 2: إذا تحقّقت الحوالة برئت ذمّة المحيل و إن لم يبرئه المحتال، و القول بالتوقف على إبرائه ضعيف، و الخبر الدالّ على تقييد عدم الرجوع على المحيل بالإبراء من المحتال المراد منه القبول لا اعتبارها بعده أيضاً، و تشتغل (1) ذمّة المحال عليه للمحتال فينتقل الدين إلى ذمّته، و تبرأ ذمّة المحال عليه للمحيل إن كانت الحوالة بالمثل بقدر المال المحال به، و تشتغل ذمّة المحيل للمحال عليه إن كانت على بري‌ء أو كانت بغير المثل و يتحاسبان بعد ذلك.

[مسألة 3: لا يجب على المحتال قبول الحوالة]

[3618] مسألة 3: لا يجب على المحتال قبول الحوالة و إن كانت على مليّ.

[مسألة 4: الحوالة لازمة]

[3619] مسألة 4: الحوالة لازمة فلا يجوز فسخها بالنسبة إلى كلّ من الثلاثة. نعم، لو كانت على معسر مع جهل المحتال بإعساره يجوز له الفسخ و الرجوع على المحيل، و المراد من الإعسار أن لا يكون له ما يوفي دينه زائداً على مستثنيات الدين، و هو المراد من الفقر في كلام بعضهم، و لا يعتبر فيه كونه محجوراً، و المناط الإعسار و اليسار حال الحوالة و تماميّتها، و لا يعتبر الفور في جواز الفسخ، و مع إمكان الاقتراض و البناء عليه يسقط (2) الخيار للانصراف على إشكال، و كذا مع وجود المتبرّع. أحكام الحوالة

[مسألة 5: الأقوى جواز الحوالة على البري‌ء]

[3620] مسألة 5: الأقوى جواز الحوالة على البري‌ء، و لا يكون داخلًا في الضمان.

(1) أي بمجرّد الحوالة و إن لم يتحقّق الأداء من المحال عليه، و سيأتي البحث عن ذلك في المسألة العاشرة و أنّ الأقوى خلاف ذلك.

(2) و الأقرب عدم السقوط.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 668
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست