عملًا لا يعتبر فيه المباشرة، و لو مثل الصلاة و الصوم و
الحجّ و الزيارة و القراءة، سواء كانت على بريء أو على مشغول الذمّة بمثلها، و
أيضاً لا فرق بين أن يكون مثليّا كالطعام أو قيميّاً كالعبد و الثوب، و القول بعدم
الصحّة في القيمي للجهالة ضعيف، و الجهالة مرتفعة بالوصف الرافع لها.
[مسألة 2: إذا
تحقّقت الحوالة برئت ذمّة المحيل و إن لم يبرئه المحتال]
[3617] مسألة 2:
إذا تحقّقت الحوالة برئت ذمّة المحيل و إن لم يبرئه المحتال، و القول بالتوقف على
إبرائه ضعيف، و الخبر الدالّ على تقييد عدم الرجوع على المحيل بالإبراء من المحتال
المراد منه القبول لا اعتبارها بعده أيضاً، و تشتغل (1) ذمّة المحال عليه للمحتال
فينتقل الدين إلى ذمّته، و تبرأ ذمّة المحال عليه للمحيل إن كانت الحوالة بالمثل
بقدر المال المحال به، و تشتغل ذمّة المحيل للمحال عليه إن كانت على بريء أو كانت
بغير المثل و يتحاسبان بعد ذلك.
[مسألة 3: لا يجب
على المحتال قبول الحوالة]
[3618] مسألة 3: لا
يجب على المحتال قبول الحوالة و إن كانت على مليّ.
[مسألة 4: الحوالة
لازمة]
[3619] مسألة 4:
الحوالة لازمة فلا يجوز فسخها بالنسبة إلى كلّ من الثلاثة. نعم، لو كانت على معسر
مع جهل المحتال بإعساره يجوز له الفسخ و الرجوع على المحيل، و المراد من الإعسار
أن لا يكون له ما يوفي دينه زائداً على مستثنيات الدين، و هو المراد من الفقر في
كلام بعضهم، و لا يعتبر فيه كونه محجوراً، و المناط الإعسار و اليسار حال الحوالة
و تماميّتها، و لا يعتبر الفور في جواز الفسخ، و مع إمكان الاقتراض و البناء عليه
يسقط (2) الخيار للانصراف على إشكال، و كذا مع وجود المتبرّع. أحكام الحوالة
[مسألة 5: الأقوى
جواز الحوالة على البريء]
[3620] مسألة 5:
الأقوى جواز الحوالة على البريء، و لا يكون داخلًا في الضمان.
(1) أي بمجرّد
الحوالة و إن لم يتحقّق الأداء من المحال عليه، و سيأتي البحث عن ذلك في المسألة
العاشرة و أنّ الأقوى خلاف ذلك.