responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 652

بإذنه، فإن رضي المضمون له بهما صحّ، و حينئذٍ فإن كان الدينان متماثلين جنساً و قدراً تحوّل ما على كلّ منهما إلى ذمّة الآخر، و يظهر الثمر في الإعسار و اليسار و في كون أحدهما عليه رهن دون الآخر بناءً على افتكاك الرهن بالضمان، و إن كانا مختلفين قدراً أو جنساً أو تعجيلًا و تأجيلًا أو في مقدار الأجل فالثمر ظاهر، و إن رضي المضمون له بأحدهما دون الآخر كان الجميع عليه، و حينئذٍ فإن أدّى الجميع رجع على الآخر بما أدّى، حيث إنّ المفروض كونه مأذوناً منه. و إن أدّى البعض، فإن قصد كونه ممّا عليه أصلًا أو ممّا عليه ضماناً فهو المتّبع، و يقبل قوله إن ادّعى ذلك، و إن أطلق و لم يقصد أحدهما فالظاهر التقسيط (1)، و يحتمل القرعة، و يحتمل كونه مخيّراً في التعيين بعد ذلك، و الأظهر الأوّل.

و كذا الحال في نظائر المسألة، كما إذا كان عليه دين عليه رهن و دين آخر لا رهن عليه فأدّى مقدار أحدهما، أو كان أحدهما من باب القرض و الآخر ثمن مبيع و هكذا، فإنّ الظاهر في الجميع التقسيط. و كذا الحال إذا أبرأ المضمون له مقدار أحد الدينين مع عدم قصد كونه من مال الضمان أو من الدين الأصلي، و يقبل قوله إذا ادّعى التعيين في القصد؛ لأنّه لا يعلم إلّا من قبله.

[مسألة 28: لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه‌]

[3595] مسألة 28: لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه، كما لا يشترط العلم بمقداره، فلو ادّعى رجل على آخر ديناً فقال: عليّ ما عليه صحّ، و حينئذٍ فإن ثبت بالبيّنة يجب عليه أداؤه، سواء كانت سابقة أو لاحقة، و كذا إن ثبت بالإقرار السابق على الضمان أو باليمين المردودة (2) كذلك. و أمّا (1) و الأظهر وقوعه وفاءً لما في ذمّته أصلًا؛ لأنّ ترتّب الآثار الأُخر من جواز الرجوع و افتكاك الرهن و سقوط الخيار إنّما يتوقّف على تعلّق القصد بموضوعاتها، و أمّا براءة الذمّة من الدين الأصلي فترتّبها على أداء الدين قهريّ منشؤه الانصراف.

(2) أي كذلك.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست