بإذنه، فإن رضي المضمون له بهما صحّ، و حينئذٍ فإن كان
الدينان متماثلين جنساً و قدراً تحوّل ما على كلّ منهما إلى ذمّة الآخر، و يظهر
الثمر في الإعسار و اليسار و في كون أحدهما عليه رهن دون الآخر بناءً على افتكاك
الرهن بالضمان، و إن كانا مختلفين قدراً أو جنساً أو تعجيلًا و تأجيلًا أو في
مقدار الأجل فالثمر ظاهر، و إن رضي المضمون له بأحدهما دون الآخر كان الجميع عليه،
و حينئذٍ فإن أدّى الجميع رجع على الآخر بما أدّى، حيث إنّ المفروض كونه مأذوناً
منه. و إن أدّى البعض، فإن قصد كونه ممّا عليه أصلًا أو ممّا عليه ضماناً فهو
المتّبع، و يقبل قوله إن ادّعى ذلك، و إن أطلق و لم يقصد أحدهما فالظاهر التقسيط
(1)، و يحتمل القرعة، و يحتمل كونه مخيّراً في التعيين بعد ذلك، و الأظهر الأوّل.
و كذا الحال في نظائر المسألة، كما إذا كان عليه دين عليه
رهن و دين آخر لا رهن عليه فأدّى مقدار أحدهما، أو كان أحدهما من باب القرض و
الآخر ثمن مبيع و هكذا، فإنّ الظاهر في الجميع التقسيط. و كذا الحال إذا أبرأ
المضمون له مقدار أحد الدينين مع عدم قصد كونه من مال الضمان أو من الدين الأصلي،
و يقبل قوله إذا ادّعى التعيين في القصد؛ لأنّه لا يعلم إلّا من قبله.
[مسألة 28: لا
يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه]
[3595] مسألة 28:
لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه، كما لا يشترط العلم
بمقداره، فلو ادّعى رجل على آخر ديناً فقال: عليّ ما عليه صحّ، و حينئذٍ فإن ثبت
بالبيّنة يجب عليه أداؤه، سواء كانت سابقة أو لاحقة، و كذا إن ثبت بالإقرار السابق
على الضمان أو باليمين المردودة (2) كذلك. و أمّا (1) و الأظهر وقوعه وفاءً لما في ذمّته أصلًا؛ لأنّ ترتّب
الآثار الأُخر من جواز الرجوع و افتكاك الرهن و سقوط الخيار إنّما يتوقّف على
تعلّق القصد بموضوعاتها، و أمّا براءة الذمّة من الدين الأصلي فترتّبها على أداء
الدين قهريّ منشؤه الانصراف.