responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 430

و لو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض، و الأحوط إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه.

[مسألة 13: يضيق محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره‌]

مسألة 13: يضيق (1) محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره، و قالوا: بقي هناك ستّة أذرع و نصف تقريباً، فيجب أن لا يتجاوز هذا الحدّ، و لو تخلّف أعاد هذا الجزء في الحد.

[السادس: الخروج عن حائط البيت و أساسه‌]

السادس: الخروج عن حائط البيت و أساسه، فلو مشى عليهما لم يجزئ و يجب جبرانه، كما أنّه لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران و إعادة ذاك الجزء، و لا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان، و الأولى (2) تركه.

[السابع: أن يكون طوافه سبعة أشواط]

السابع: أن يكون طوافه سبعة أشواط.

[مسألة 14: لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه‌]

مسألة 14: لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه و لو أتمّه سبعاً. و الأحوط (3) إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهي و الغافل بالعامد في وجوب الإعادة.

[مسألة 15: لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة]

مسألة 15: لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة، فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة و أتى بشوط آخر مستحبّ صحّ طوافه.

[مسألة 16: لو نقص من طوافه سهواً]

مسألة 16: لو نقص من طوافه سهواً، فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه (4) إلّا أن يتخلّل الفعل الكثير، فحينئذ الأحوط (5) الإتمام و الإعادة، و إن لم يجاوزه أعاد الطواف، لكن الأحوط الإتمام و الإعادة.

(1) لا يبعد أن يقال بعدم الضيق، و إلّا لكان اللازم التعرّض له في الرواية.

(2) بل الأحوط الذي لا يترك.

(3) الأولى.

(4) سواء كان شوطاً واحداً أو أكثر.

(5) الأولى.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست