responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 605

الآتي فلهما التراضي على البقاء إلى البلوغ بلا اجرة أو معها، و لهما التراضي على القطع قصيلًا، و ليس للزارع الإبقاء إلى البلوغ بدون رضا المالك و لو بدفع أُجرة الأرض، و لا مطالبة الأرش إذا أمره المالك بالقلع، و للمالك مطالبة القسمة و إبقاء حصّته في أرضه إلى حين البلوغ و أمر الزارع بقطع حصّته قصيلًا.

هذا، و أمّا على الوجهين الآخرين فالزرع الموجود لصاحب البذر (1)، و الظاهر عدم ثبوت شي‌ء عليه من اجرة الأرض أو العمل؛ لأنّ المفروض صحّة المعاملة إلى هذا الحين، و إن لم يحصل للمالك أو العامل شي‌ء من الحاصل فهو كما لو بقي الزرع إلى الآخر و لم يحصل حاصل من جهة آفة سماويّة أو أرضيّة، و يحتمل (2) ثبوت الأُجرة عليه إذا كان هو الفاسخ.

[فذلكة]

فذلكة قد تبيّن ممّا ذكرنا في طيّ المسائل المذكورة أنّ هاهنا صوراً:

الاولى: وقوع العقد صحيحاً جامعاً للشرائط و العمل على طبقه إلى الآخر، حصل الحاصل أو لم يحصل؛ لآفة سماوية أو أرضيّة.

الثانية: وقوعه صحيحاً مع ترك الزارع للعمل إلى أن انقضت المدّة، سواء زرع غير ما وقع عليه العقد أو لم يزرع أصلًا.

الثالثة: تركه العمل في الأثناء بعد أن زرع اختياراً أو لعذر خاصّ به.

الرابعة: تبيّن البطلان من الأوّل.

الخامسة: حصول الانفساخ في الأثناء لقطع الماء أو نحوه من الأعذار العامّة.

(1) لا بدّ من تقييده بما إذا كان قبل ظهور الحاصل بالنسبة إلى أوّل الوجهين.

(2) على بُعد.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست