الآتي فلهما التراضي على البقاء إلى البلوغ بلا اجرة أو
معها، و لهما التراضي على القطع قصيلًا، و ليس للزارع الإبقاء إلى البلوغ بدون رضا
المالك و لو بدفع أُجرة الأرض، و لا مطالبة الأرش إذا أمره المالك بالقلع، و للمالك
مطالبة القسمة و إبقاء حصّته في أرضه إلى حين البلوغ و أمر الزارع بقطع حصّته
قصيلًا.
هذا، و أمّا على الوجهين الآخرين فالزرع الموجود لصاحب
البذر (1)، و الظاهر عدم ثبوت شيء عليه من اجرة الأرض أو العمل؛ لأنّ المفروض
صحّة المعاملة إلى هذا الحين، و إن لم يحصل للمالك أو العامل شيء من الحاصل فهو
كما لو بقي الزرع إلى الآخر و لم يحصل حاصل من جهة آفة سماويّة أو أرضيّة، و يحتمل
(2) ثبوت الأُجرة عليه إذا كان هو الفاسخ.
[فذلكة]
فذلكة قد تبيّن ممّا ذكرنا في طيّ المسائل المذكورة أنّ
هاهنا صوراً:
الاولى: وقوع العقد صحيحاً جامعاً للشرائط و العمل على طبقه
إلى الآخر، حصل الحاصل أو لم يحصل؛ لآفة سماوية أو أرضيّة.
الثانية: وقوعه صحيحاً مع ترك الزارع للعمل إلى أن انقضت
المدّة، سواء زرع غير ما وقع عليه العقد أو لم يزرع أصلًا.
الثالثة: تركه العمل في الأثناء بعد أن زرع اختياراً أو
لعذر خاصّ به.
الرابعة: تبيّن البطلان من الأوّل.
الخامسة: حصول الانفساخ في الأثناء لقطع الماء أو نحوه من
الأعذار العامّة.
(1) لا بدّ من
تقييده بما إذا كان قبل ظهور الحاصل بالنسبة إلى أوّل الوجهين.