responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 86

قيل: إنّ عروض الجنون آناً ما يقطع الحول، لكنّه مشكل، بل لا بدّ من صدق اسم المجنون و أنّه لم يكن في تمام الحول عاقلًا، و الجنون آناً ما بل ساعة و أزيد لا يضرّ (1)؛ لصدق كونه عاقلًا.

[الثالث: الحريّة]

الثالث: الحريّة، فلا زكاة على العبد و إن قلنا بملكه؛ من غير فرق بين القنّ و المدبّر و أُمّ الولد و المكاتب المشروط، و المطلق الذي لم يؤدّ شيئاً من مال الكتابة، و أمّا المبعّض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزّع على بعضه الحرّ النصاب.

[الرابع: أن يكون مالكاً]

الرابع: أن يكون مالكاً، فلا تجب قبل تحقّق الملكيّة كالموهوب قبل القبض، و الموصى به قبل القبول (2) أو قبل القبض، و كذا في القرض لا تجب إلّا بعد القبض.

[الخامس: تمام التمكّن من التصرّف‌]

الخامس: تمام التمكّن من التصرّف، فلا تجب في المال الذي لا يتمكّن المالك من التصرّف فيه؛ بأن كان غائباً و لم يكن في يده و لا في يد وكيله، و لا في المسروق و المغصوب و المجحود و المدفون في مكان منسيّ، و لا في المرهون، و لا في الموقوف، و لا في المنذور التصدّق به، و المدار في التمكّن على العرف، و مع الشكّ (3) يعمل بالحالة السابقة، و مع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج.

[السادس: النصاب‌]

السادس: النصاب كما سيأتي تفصيله.

(1) الظاهر أنّه يضرّ، و المساهلات العرفية غير معتنى بها في مقام التطبيق.

(2) أي بناءً على اعتباره في حصول الملكية، و سيأتي ما هو الحقّ في كتاب الوصية، و أمّا القبض، فعدم توقّف الملكية عليه في باب الوصية واضح، و كأنّه من سهو القلم أو الناسخ، و توجيهه بالقبول الفعلي و نحوه لا يخلو من تعسّف.

(3) الظاهر أنّ المراد هو الشك من جهة الشبهة الموضوعية، بقرينة الرجوع إلى الحالة السابقة، إلّا أنّه لا يلائمه الاحتياط اللزومي مع عدم العلم بها، فإنّ المرجع حينئذٍ هو استصحاب العدم أو أصالة البراءة، إلّا أن يبني على جواز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصّص، بضميمة كون المقام من هذا القبيل، و كلاهما ممنوعان، مع أنّه على هذا التقدير أيضاً لا وجه للاحتياط، بل ينبغي الحكم باللزوم.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست