responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 520

فالإجارة مثل الجعالة قد يكون على العمل المركّب من أجزاء، و قد تكون على نتيجة ذلك العمل، فمع عدم حصول تمام العمل في الصورة الأُولى يستحقّ الأُجرة بمقدار ما أتى به، و في الثانية لا يستحقّ شيئاً. و مثل الصورة ما إذا جعلت الأُجرة في مقابلة مجموع العمل من حيث المجموع، كما إذا استأجره للصلاة أو الصوم فحصل مانع في الأثناء من إتمامها.

[الحادية عشرة: إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ‌]

[3380] الحادية عشرة: إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ، فإن فسخ قبل الشروع فيه فلا إشكال، و إن كان بعده استحقّ اجرة المثل، و إن كان في أثنائه استحقّ بمقدار ما أتى به من المسمّى أو المثل على الوجهين (1) المتقدّمين، إلّا إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع فلا يستحقّ شيئاً. و إن كان العمل ممّا يجب إتمامه بعد الشروع فيه كما في الصلاة بناءً على حرمة قطعها، و الحجّ بناءً على وجوب إتمامه فهل هو كما إذا فسخ بعد العمل أو لا؟ وجهان، أوجههما (2) الأوّل. هذا إذا كان الخيار فوريّاً؛ كما في خيار (3) الغبن إن ظهر كونه مغبوناً في أثناء العمل و قلنا: إنّ الإتمام مناف للفوريّة، و إلّا فله أن لا يفسخ إلّا بعد الإتمام. و كذا الحال إذا كان الخيار للمستأجر، إلّا أنّه إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع، و كان في أثناء العمل يمكن أن يقال (4): إنّ الأجير يستحقّ بمقدار ما عمل من اجرة المثل؛ لاحترام عمل المسلم خصوصاً إذا لم يكن الخيار من باب الشرط.

(1) مرّ أنّ الأقوى هو التفصيل بين ما إذا كان سبب الخيار هو اشتراطه في متن العقد، أو كان سببه قاعدة نفي الضرر أو الأدلّة الخاصّة، ففي الأوّل تابع لكيفيّة الاشتراط، و في الثاني لاندفاع الضرر، و في الثالث لظاهر الأدلّة الخاصّة، فراجع.

(2) بل الأوجه الثاني، فيجري فيه التفصيل المتقدّم في الحاشية السابقة.

(3) بناءً على كونه فوريّاً.

(4) على بعد.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست