responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 527

[الثاني: أن يكون من الذهب أو الفضّة المسكوكين بسكّة المعاملة]

الثاني: أن يكون من الذهب أو الفضّة المسكوكين بسكّة المعاملة؛ بأن يكون درهماً أو ديناراً، فلا تصحّ بالفلوس و لا بالعروض بلا خلاف بينهم، و إن لم يكن عليه دليل سوى دعوى الإجماع. نعم، تأمّل فيه بعضهم، و هو في محلّه لشمول العمومات، إلّا أن يتحقّق الإجماع و ليس ببعيد (1)، فلا يترك الاحتياط، و لا بأس بكونه من المغشوش الذي يعامل به مثل الشاميّات و القَمَري و نحوها. نعم، لو كان مغشوشاً يجب كسره بأن كان قلباً لم يصحّ و إن كان له قيمة، فهو مثل الفلوس، و لو قال للعامل: بع هذه السلعة و خذ ثمنها قراضاً لم يصحّ، إلّا أن يوكّله في تجديد العقد عليه بعد أن نضّ ثمنه.

[الثالث: أن يكون معلوماً قدراً و وصفاً]

الثالث: أن يكون معلوماً (2) قدراً و وصفاً، و لا تكفي المشاهدة و إن زال به معظم الغرر.

[الرابع: أن يكون معيّناً]

الرابع: أن يكون معيّناً (3)، فلو أحضر مالين و قال: قارضتك بأحدهما أو بأيّهما شئت لم ينعقد، إلّا أن يعيّن ثمّ يوقعان العقد عليه. نعم، لا فرق بين أن يكون‌ (1) الظاهر عدم تحقّق الإجماع، فإنّ المحكي عن الخلاف و الغنية و الجواهر للقاضي دعوى الإجماع على الصحّة في الدراهم و الدنانير لا على عدمها في غيرهما، مضافاً إلى عدم تعرّض كثير من القدماء لأصل المسألة، و إلى استناد بعض المتعرّضين بغير الإجماع، و إلى عدم حجّية الإجماع المنقول، خصوصاً في مثل المسألة، فالظاهر صحّة المضاربة بجميع الأثمان، و لو كان ديناراً عراقيا أو اسكناساً إيرانياً أو غيرهما ممّا لا يكون درهماً و لا ديناراً. نعم، صحّتها بالعروض محلّ تأمّل، و إن كان مقتضى إطلاق بعض أدلّة الباب الصحّة فيها أيضاً.

(2) اعتباره محلّ تأمّل، خصوصاً بالإضافة إلى المجهول الذي يؤول إلى العلم، كما إذا وقع العقد على ما في الكيس مثلًا، ثمّ يعدّانه بعد ذلك.

(3) لا دليل على الاعتبار و لم يثبت الإجماع، و دعوى عدم المعقولية غير ثابتة أيضاً، و ذكرنا في كتاب الإجارة أنّه لا يبعد الحكم بصحّة استئجار أحد هذين العبدين إذا كانا متساويين في الأوصاف الموجبة لتفاوت الرغبات.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست