responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 112

[مسألة 27: لو مات الزارع مثلًا بعد زمان تعلّق الوجوب‌]

[2684] مسألة 27: لو مات الزارع مثلًا بعد زمان تعلّق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب. أمّا لو مات قبله و انتقل إلى الوارث، فإن بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجب على كلّ زكاة نصيبه، و إن بلغ نصيب البعض دون البعض وجب على من بلغ نصيبه، و إن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم.

[مسألة 28: لو مات الزارع أو مالك النخل و الشجر و كان عليه دين‌]

[2685] مسألة 28: لو مات الزارع أو مالك النخل و الشجر و كان عليه دين؛ فإمّا أن يكون الدين مستغرقاً أو لا، ثمّ إمّا أن يكون الموت بعد تعلّق الوجوب أو قبله؛ بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضاً، فإن كان الموت بعد تعلّق الوجوب وجب إخراجها؛ سواء كان الدين مستغرقاً أم لا، فلا يجب التحاصّ مع الغرماء؛ لأنّ الزكاة متعلّقة بالعين. نعم، لو تلفت في حياته بالتفريط و صارت في الذمّة وجب التحاصّ بين أرباب الزكاة و بين الغرماء كسائر الديون. و إن كان الموت قبل التعلّق و بعد الظهور، فإن كان الورثة قد أدّوا الدين قبل تعلّق الوجوب من مال آخر فبعد التعلّق يلاحظ بلوغ حصّتهم النصاب و عدمه، و إن لم يؤدّوا إلى وقت التعلّق ففي الوجوب و عدمه إشكال (1)؛ و الأحوط الإخراج مع الغرامة للديّان أو استرضائهم، و أمّا إن كان قبل الظهور وجب على من بلغ نصيبه النصاب من الورثة، بناء (2) على انتقال التركة إلى الوارث و عدم تعلّق الدين بنمائها الحاصل قبل أدائه و أنّه للوارث من غير تعلّق حقّ الغرماء به.

(1) و الظاهر عدم الوجوب مطلقاً مع الاستيعاب للجميع، و فيما قابلة إذا كان مستوعباً لبعض الثمر أيضاً.

(2) لكن هذا المبنى ضعيف مع استيعاب الدين لمجموع التركة و النماءات، فإنّ الظاهر تعلّق حقّ الغرماء بها، و مع استيعاب الدين لخصوص التركة دون الثمرة الظاهرة بعد الموت يصير المجموع مشاعاً، و تجب الزكاة مع بلوغ حصّة الوارث النصاب.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست