كتاب
الخمس و هو من الفرائض، و قد جعلها اللَّه تعالى لمحمّد (صلّى اللَّه عليه و آله)
و ذريّته عوضاً عن الزكاة إكراماً لهم، و من منع منه درهماً أو أقلّ كان مندرجاً
في الظالمين لهم، و الغاصبين لحقّهم، بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين، ففي
الخبر عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): ما أيسر ما يدخل به العبد
النار؟ قال (عليه السّلام): «من أكل من مال اليتيم درهماً، و نحن اليتيم». و عن
الصادق (عليه السّلام): «إنّ اللَّه لا إله إلّا هو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل
لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام و الخمس لنا فريضة، و الكرامة لنا حلال». و عن أبي
جعفر (عليه السّلام): «لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا
حقّنا». و عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): «لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً
أن يقول: يا ربّ اشتريته بمالي حتّى يأذن له أهل الخمس».