responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 732

[مسألة 7: إن كانت صبيّة أو مجنونة]

[3828] مسألة 7: إن كانت صبيّة أو مجنونة فالأقوى أنّ وليّها يتولّى خيارها.

[مسألة 8: لا يجب على الزوج أعلامها بالعتق أو بالخيار]

[3829] مسألة 8: لا يجب على الزوج أعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم، بل يجوز له إخفاء الأمر عليها.

[مسألة 9: ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها]

[3830] مسألة 9: ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون المولى هو المباشر لتزويجها، أو آذنها فاختارت هي زوجاً برضاها، و لكن يمكن دعوى انصراف الأخبار إلى صورة مباشرة المولى بلا اختيار منها.

[مسألة 10: لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها]

[3831] مسألة 10: لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها فالظاهر صحّته.

[مسألة 11: لو أُعتق العبد لا خيار له‌]

[3832] مسألة 11: لو أُعتق العبد لا خيار له و لا لزوجته.

[383] مسألة 12: لو كان عند العبد حرّة و أمتان فأُعتقت إحدى الأمتين‌]

[3833] مسألة 12: لو كان عند العبد حرّة و أمتان فأُعتقت إحدى الأمتين فهل لها الخيار أو لا؟ وجهان، و على الأوّل إن اختارت البقاء فهل يثبت للزوج التخيير أو يبطل نكاحها؟ وجهان، و كذا إذا كان عنده ثلاث أو أربع إماء فأُعتقت إحداها، و لو أُعتق في هذا الفرض جميعهنّ دفعة ففي كون الزوج مخيّراً و بعد اختياره يكون التخيير للباقيات، أو التخيير من الأوّل للزوجات، فإن اخترن البقاء فله التخيير، أو يبطل نكاح الجميع، وجوه.

[فصل في العقد و أحكامه‌]

فصل في العقد و أحكامه‌

[مسألة 1: يشترط في النكاح الصيغة]

[3834] مسألة 1: يشترط في النكاح الصيغة؛ بمعنى الإيجاب و القبول اللفظيّين، فلا يكفي التراضي الباطنيّ و لا الإيجاب و القبول الفعليّين، و أن يكون الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط، فلا يكفي بلفظ المتعة في النكاح الدائم، و إن‌

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 732
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست