[3828] مسألة 7: إن
كانت صبيّة أو مجنونة فالأقوى أنّ وليّها يتولّى خيارها.
[مسألة 8: لا يجب
على الزوج أعلامها بالعتق أو بالخيار]
[3829] مسألة 8: لا
يجب على الزوج أعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم، بل يجوز له إخفاء الأمر
عليها.
[مسألة 9: ظاهر
المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها]
[3830] مسألة 9:
ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون المولى هو المباشر
لتزويجها، أو آذنها فاختارت هي زوجاً برضاها، و لكن يمكن دعوى انصراف الأخبار إلى
صورة مباشرة المولى بلا اختيار منها.
[مسألة 10: لو شرط
مولاها في العتق عدم فسخها]
[3831] مسألة 10:
لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها فالظاهر صحّته.
[مسألة 11: لو
أُعتق العبد لا خيار له]
[3832] مسألة 11:
لو أُعتق العبد لا خيار له و لا لزوجته.
[383] مسألة 12: لو
كان عند العبد حرّة و أمتان فأُعتقت إحدى الأمتين]
[3833] مسألة 12:
لو كان عند العبد حرّة و أمتان فأُعتقت إحدى الأمتين فهل لها الخيار أو لا؟ وجهان،
و على الأوّل إن اختارت البقاء فهل يثبت للزوج التخيير أو يبطل نكاحها؟ وجهان، و
كذا إذا كان عنده ثلاث أو أربع إماء فأُعتقت إحداها، و لو أُعتق في هذا الفرض
جميعهنّ دفعة ففي كون الزوج مخيّراً و بعد اختياره يكون التخيير للباقيات، أو
التخيير من الأوّل للزوجات، فإن اخترن البقاء فله التخيير، أو يبطل نكاح الجميع،
وجوه.
[فصل في العقد و
أحكامه]
فصل في العقد و أحكامه
[مسألة 1: يشترط في
النكاح الصيغة]
[3834] مسألة 1:
يشترط في النكاح الصيغة؛ بمعنى الإيجاب و القبول اللفظيّين، فلا يكفي التراضي
الباطنيّ و لا الإيجاب و القبول الفعليّين، و أن يكون الإيجاب بلفظ النكاح أو
التزويج على الأحوط، فلا يكفي بلفظ المتعة في النكاح الدائم، و إن