غنم له قد تبع بها مواضع القطر يقيم الصلاة و يؤتي الزكاة،
قال: فأيّ المال بعد الغنم خير؟ قال: البقر تغدو بخير و تروح بخير، قال: فأيّ
المال بعد البقر خير؟ قال: الراسيات في الوحل، و المطعمات في المحل. نعم الشيء
النخل، من باعه فإنّما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق اشتدّت به الريح في يوم عاصف
إلّا أن يخلف مكانها. قيل: يا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) فأيّ المال
بعد النخل خير؟ قال: فسكت، قال: فقام إليه رجل فقال له: يا رسول اللَّه فأين
الإبل؟ قال: فيها الشقاء و الجفاء و العناء و بُعد الدار، تغدو مدبرة و تروح
مدبرة، لا يأتي خيرها إلّا من جانبها الأشأم، أما إنّها لا تعدم الأشقياء الفجرة».
و عنه (عليه السّلام) قال: «الكيمياء الأكبر الزراعة».
و عنه (عليه السّلام): «إنّ اللَّه جعل أرزاق أنبيائه في
الزرع و الضرع كيلا يكرهوا شيئاً من قطر السماء». و عنه (عليه السّلام)، أنّه سأله
رجل فقال له: جعلت فداك أسمع قوماً يقولون: إنّ المزارعة مكروهة؟ فقال له: «ازرعوا
و اغرسوا، فلا و اللَّه ما عمل الناس عملًا أحلّ و لا أطيب منه». و يستفاد (1) من
هذا الخبر ما ذكرنا من أنّ الزراعة أعمّ من المباشرة و التسبيب، و أمّا ما رواه
الصدوق مرفوعاً عن النّبي (صلّى اللَّه عليه و آله) أنّه نهى عن المخابرة، قال: و
هي المزارعة بالنصف أو الثلث أو الربع، فلا بدّ من حمله على بعض المحامل؛ لعدم
مقاومته لما ذكر، و في «مجمع البحرين»: و ما روي من أنّه (صلّى اللَّه عليه و آله)
نهى عن المخابرة كان ذلك حين تنازعوا فنهاهم عنها.
[يشترط فيها أُمور]
و يشترط فيها أُمور:
[أحدها: الإيجاب و
القبول]
أحدها: الإيجاب و القبول، و يكفي فيهما كلّ لفظ دالّ، سواء
كان حقيقة أو مجازاً مع القرينة، كزارعتك أو سلّمت إليك الأرض على أن تزرع على
كذا، و لا يعتبر فيهما العربيّة و لا الماضويّة، فيكفي الفارسي و غيره، و الأمر
كقوله: ازرع (1) على تقدير كون الموضوع هي المزارعة، و
أمّا على تقدير كونه هي الزراعة كما في محكي النسخ الموجودة من كتب الأخبار
المعروفة فلا مجال لهذه الاستفادة.