responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 590

غنم له قد تبع بها مواضع القطر يقيم الصلاة و يؤتي الزكاة، قال: فأيّ المال بعد الغنم خير؟ قال: البقر تغدو بخير و تروح بخير، قال: فأيّ المال بعد البقر خير؟ قال: الراسيات في الوحل، و المطعمات في المحل. نعم الشي‌ء النخل، من باعه فإنّما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق اشتدّت به الريح في يوم عاصف إلّا أن يخلف مكانها. قيل: يا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) فأيّ المال بعد النخل خير؟ قال: فسكت، قال: فقام إليه رجل فقال له: يا رسول اللَّه فأين الإبل؟ قال: فيها الشقاء و الجفاء و العناء و بُعد الدار، تغدو مدبرة و تروح مدبرة، لا يأتي خيرها إلّا من جانبها الأشأم، أما إنّها لا تعدم الأشقياء الفجرة». و عنه (عليه السّلام) قال: «الكيمياء الأكبر الزراعة».

و عنه (عليه السّلام): «إنّ اللَّه جعل أرزاق أنبيائه في الزرع و الضرع كيلا يكرهوا شيئاً من قطر السماء». و عنه (عليه السّلام)، أنّه سأله رجل فقال له: جعلت فداك أسمع قوماً يقولون: إنّ المزارعة مكروهة؟ فقال له: «ازرعوا و اغرسوا، فلا و اللَّه ما عمل الناس عملًا أحلّ و لا أطيب منه». و يستفاد (1) من هذا الخبر ما ذكرنا من أنّ الزراعة أعمّ من المباشرة و التسبيب، و أمّا ما رواه الصدوق مرفوعاً عن النّبي (صلّى اللَّه عليه و آله) أنّه نهى عن المخابرة، قال: و هي المزارعة بالنصف أو الثلث أو الربع، فلا بدّ من حمله على بعض المحامل؛ لعدم مقاومته لما ذكر، و في «مجمع البحرين»: و ما روي من أنّه (صلّى اللَّه عليه و آله) نهى عن المخابرة كان ذلك حين تنازعوا فنهاهم عنها.

[يشترط فيها أُمور]

و يشترط فيها أُمور:

[أحدها: الإيجاب و القبول‌]

أحدها: الإيجاب و القبول، و يكفي فيهما كلّ لفظ دالّ، سواء كان حقيقة أو مجازاً مع القرينة، كزارعتك أو سلّمت إليك الأرض على أن تزرع على كذا، و لا يعتبر فيهما العربيّة و لا الماضويّة، فيكفي الفارسي و غيره، و الأمر كقوله: ازرع‌ (1) على تقدير كون الموضوع هي المزارعة، و أمّا على تقدير كونه هي الزراعة كما في محكي النسخ الموجودة من كتب الأخبار المعروفة فلا مجال لهذه الاستفادة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست