البرّ،
أو تزاد على اجرة بعض السنين؟ وجوه، و لو كان الموصى به الحجّ من البلد، و دار
الأمر بين جعل اجرة سنتين مثلًا لسنة، و بين الاستئجار بذلك المقدار من الميقات
لكلّ سنة، ففي تعيين الأوّل أو الثاني وجهان، و لا يبعد التخيير بل أولويّة
الثاني، إلّا أنّ مقتضى إطلاق الخبرين الأوّل. هذا كلّه إذا لم يعلم من الموصي
إرادة الحجّ بذلك المقدار على وجه التقييد، و إلّا فتبطل الوصيّة إذا لم يرج إمكان
ذلك بالتأخير، أو كانت الوصيّة مقيّدة بسنين معيّنة.
[مسألة 7: إذا أوصى بالحجّ و عيّن الأُجرة في
مقدار]
[3175] مسألة 7: إذا أوصى بالحجّ و عيّن الأُجرة
في مقدار، فإن كان الحجّ واجباً و لم يزد ذلك المقدار عن اجرة المثل، أو زاد و
خرجت الزيادة من الثلث تعيّن، و إن زاد و لم تخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصيّة و
يرجع إلى أُجرة المثل، و إن كان الحجّ مندوباً فكذلك تعيّن أيضاً مع وفاء الثلث
بذلك المقدار، و إلّا فبقدر وفاء الثلث مع عدم كون التعيين على وجه التقييد، و إن
لم يفِ الثلث بالحجّ أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصيّة و سقط وجوب الحجّ.
[مسألة 8: إذا أوصى بالحجّ و عيّن أجيراً
معيّناً تعيّن استئجاره بأُجرة المثل]
[3176] مسألة 8: إذا أوصى بالحجّ و عيّن أجيراً
معيّناً تعيّن استئجاره بأُجرة المثل. و إن لم يقبل إلّا بالأزيد، فإن خرجت
الزيادة من الثلث تعيّن أيضاً، و إلّا بطلت الوصيّة و استؤجر غيره بأُجرة المثل في
الواجب مطلقاً، و كذا في المندوب إذا وفى به الثلث و لم يكن على وجه التقييد، و
كذا إذا لم يقبل أصلًا.
[مسألة 9: إذا عيّن للحجّ اجرة لا يرغب فيها
أحد، و كان الحجّ مستحبّاً]
[3177] مسألة 9: إذا عيّن للحجّ اجرة لا يرغب
فيها أحد، و كان الحجّ مستحبّاً بطلت الوصيّة إذا لم يرج وجود راغب فيها، و حينئذٍ
فهل ترجع ميراثاً، أو تصرف في وجوه البرّ، أو يفصّل بين ما إذا كان كذلك من الأوّل
فترجع ميراثاً، أو كان الراغب موجوداً ثمّ طرأ التعذّر؟ وجوه، و الأقوى هو الصرف
في وجوه البرّ، لا لقاعدة الميسور، بدعوى أنّ الفصل إذا تعذّر يبقى الجنس؛ لأنّها
قاعدة شرعيّة، و إنّما تجري في الأحكام الشرعيّة المجعولة للشارع، و لا مسرح لها
في مجعولات