[مسألة 6: لو نسي
ما عيّنه من حجّ أو عمرة وجب عليه التجديد]
[3235] مسألة 6: لو
نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة وجب عليه التجديد، سواء تعيّن عليه أحدهما أو لا، و
قيل: إنّه للمتعيّن منهما، و مع عدم التعيين يكون لما يصحّ منهما، و مع صحّتهما
كما في أشهر الحجّ الأولى جعله للعمرة المتمتّع بها، و هو مشكل؛ إذ لا وجه له.
[مسألة 7: لا تكفي
نيّة واحدة للحج و العمرة]
[3236] مسألة 7: لا
تكفي نيّة واحدة للحج و العمرة، بل لا بدّ لكلّ منهما من نيّته مستقلا؛ إذ كلّ
منهما يحتاج إلى إحرام مستقلّ، فلو نوى كذلك وجب عليه تجديدها، و القول بصرفه إلى
المتعيّن منهما إذا تعيّن عليه أحدهما، و التخيير بينهما إذا لم يتعيّن، و صحّ منه
كلّ منهما كما في أشهر الحجّ لا وجه له، كالقول بأنّه لو كان في أشهر الحجّ بطل و
لزم التجديد، و إن كان في غيرها صحّ عمرة مفردة.
[مسألة 8: لو نوى
كإحرام فلان]
[3237] مسألة 8: لو
نوى كإحرام فلان، فإن علم أنّه لماذا أحرم صحّ، و إن لم يعلم فقيل بالبطلان لعدم
التعيين، و قيل بالصحّة لما عن علي (عليه السّلام)، و الأقوى الصحّة؛ لأنّه نوع
تعيين. نعم، لو لم يحرم فلان أو بقي على الاشتباه فالظاهر البطلان، و قد يقال:
إنّه في صورة الاشتباه يتمتّع، و لا وجه له إلّا إذا كان في مقام صحّ له العدول
إلى التمتّع.
[مسألة 9: لو وجب
عليه نوع من الحجّ أو العمرة]
[3238] مسألة 9: لو
وجب عليه نوع من الحجّ أو العمرة فنوى غيره بطل.
[مسألة 10: لو نوى
نوعاً و نطق بغيره]
[3239] مسألة 10:
لو نوى نوعاً و نطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق.
[مسألة 11: لو كان
في أثناء نوع و شكّ في أنّه نواه أو نوى غيره]
[3240] مسألة 11:
لو كان في أثناء نوع و شكّ في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه.
[مسألة 12: يستفاد
من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة]
[3241] مسألة 12:
يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة، و الظاهر تحقّقه بأيّ لفظ كان،
و الأولى أن يكون بما في صحيحة ابن عمّار؛ و هو أن يقول: «اللهمّ إنّي أُريد
التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك و سنّة نبيّك (صلّى اللَّه عليه و آله)، فإن
عرض لي عارض يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي