مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
نام کتاب :
موسوعة الامام الخوئي
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
27
صفحه :
469
تصدير
1
فصل في النيابة
3
مسألة 1: يشترط في النائب أُمور
3
أحدها: البلوغ
3
الثاني: العقل
7
الثالث: الإيمان
8
الرابع: العدالة
9
الخامس: معرفته بأفعال الحج و أحكامه
10
مسألة 2: لا يشترط في النائب الحرية
12
مسألة 3: يشترط في المنوب عنه الإسلام
13
مسألة 4: تجوز النيابة عن الصبي المميز و المجنون
15
مسألة 6: لا بأس باستنابة الصرورة
16
مسألة 7: يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النية
22
مسألة 9: لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال
26
مسألة 11: إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم
31
مسألة 12: يجب في الإجارة تعيين نوع الحج
34
مسألة 13: لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق و إن كان في الحج البلدي
45
مسألة 14: إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معيّنة ثمّ آجر عن شخص آخر
51
مسألة 15: إذا آجر نفسه للحج في سنة معيّنة لا يجوز له التأخير
54
مسألة 16: قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معيّنة
57
مسألة 17: إذا صدّ الأجير أو أُحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال
59
مسألة 18: إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهو من ماله
61
مسألة 20: إذا قصرت الأُجرة لا يجب على المستأجر إتمامها
62
مسألة 22: يملك الأجير الأُجرة بمجرد العقد، لكن لا يجب تسليمها إلّا بعد العمل
71
مسألة 23: إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلّا مع الإذن صريحاً
72
مسألة 24: لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعاً
74
مسألة 25: يجوز التبرّع عن الميت في الحج الواجب
76
مسألة 27: يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي في عام واحد في الحج المندوب تبرعاً
81
فصل في الوصيّة بالحج
83
مسألة 1: إذا أوصى بالحج فإن علم أنه واجب أُخرج من أصل التركة
83
مسألة 2: تكفي الميقاتية سواء كان الحج الموصى به واجباً أو مندوباً
91
مسألة 4: هل اللازم في تعيين اُجرة المثل الاقتصار على أقل الناس اُجرة أو يلاحظ من يناسب شأن الميت
95
مسألة 5: لو أوصى بالحج و عيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن
96
مسألة 6: لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معيّنة
98
مسألة 7: إذا أوصى بالحج و عيّن الأُجرة في مقدار فإن كان الحج واجباً
103
مسألة 8: إذا أوصى بالحج و عيّن أجيراً معيّناً تعين استئجاره بأُجرة المثل
104
مسألة 10: إذا صالحه على داره مثلاً و شرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح
106
مسألة 11: لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً صح
111
مسألة 12: إذا أوصى بحجّتين أو أزيد و قال: إنها واجبة عليه صُدّق و تخرج من أصل التركة
113
مسألة 14: إذا قبض الوصي الأُجرة و تلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً
116
مسألة 15: إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندباً و لم يعلم أنه يخرج من الثّلث
118
مسألة 16: من المعلوم أنّ الطّواف مستحب مستقلا من غير أن يكون في ضمن الحج
119
مسألة 17: لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجّة الإسلام
122
مسألة 18: يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه
129
فصل في الحج المندوب
131
مسألة 1: يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحج مهما أمكن
131
فصل في أقسام العمرة
132
مسألة 9: يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها
132
مسألة 2: تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار
134
مسألة 3: قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة
136
فصل في أقسام الحج
143
مسألة 1: من كان له وطنان أحدهما في الحد و الآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما
155
مسألة 2: من كان من أهل مكّة و خرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع إليها
156
مسألة 3: الآفاقي إذا صار مقيماً في مكّة فإن كان ذلك بعد استطاعته و وجوب التمتّع عليه
161
مسألة 4: المقيم في مكّة إذا وجب عليه التمتّع
170
فصل في صورة حج التمتّع و شرائطه
176
صورة حج التمتّع على الإجمال
176
و يشترط في حج التمتّع أُمور
181
أحدها: النيّة
181
الثاني: أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحج
190
مسألة 1: إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصداً بها التمتّع فقد عرفت عدم صحّتها تمتعاً
192
الثالث: أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة
194
الرابع: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار للإجماع و الأخبار
199
الخامس: ربّما يقال أنه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد
205
مسألة 2: المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحج
208
مسألة 3: لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختياراً
228
مسألة 4: اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحج
242
مسألة 5: إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتّع فإن كان قبل تمام أربعة أشواط
253
فصل في المواقيت
259
أحدها: ذو الحُليفة
259
مسألة 1: الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجُحفة
264
مسألة 2: يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول إلى ميقات آخر كالجُحفة أو العقيق
268
مسألة 3: الحائض تحرم خارج المسجد على المختار
270
مسألة 4: إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد
272
الثاني: العقيق
273
الثالث: الجُحفة
274
الخامس: قَرن المنازل
279
السابع: دُوَيْرة الأهل أي المنزل
280
الثامن: فخّ
287
التاسع: محاذاة أحد المواقيت الخمسة
291
العاشر: أدنى الحل
306
مسألة 5: كل من حج أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق
311
مسألة 6: قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حج التمتّع مكّة واجباً كان أو مستحباً من الآفاقي
312
فصل في أحكام المواقيت
316
مسألة 1: لا يجوز الإحرام قبل المواقيت
316
مسألة 2: كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها
329
مسألة 3: لو آخر الإحرام من الميقات عالماً عامداً و لم يتمكّن من العود إليها لضيق الوقت
330
مسألة 4: لو كان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمداً
338
مسألة 5: لو كان مريضاً لم يتمكن من النزع و لبس الثوبين يجزئه النيّة و التلبية
339
مسألة 6: إذا ترك الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلاً بالحكم أو الموضوع
342
مسألة 7: من كان مقيماً في مكّة و أراد حج التمتّع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات
347
مسألة 9: لو نسي الإحرام و لم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال من الحج أو العمرة
349
فصل في مقدّمات الإحرام
350
مسألة 1: يستحب قبل الشروع في الإحرام أُمور
350
أحدها: توفير شعر الرأس
350
الثاني: قص الأظفار
351
الثالث: الغسل للإحرام في الميقات
356
الرابع: أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة
373
مسألة 2: يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحِنّاء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده
374
الخامس: صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام
374
فصل في كيفية الإحرام
375
الأوّل: النيّة
375
مسألة 1: يعتبر فيها القربة و الخلوص كما في سائر العبادات
381
مسألة 2: يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه
382
مسألة 3: يعتبر في النيّة تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة
383
مسألة 4: لا يعتبر فيها نيّة الوجه من وجوب أو ندب
384
مسألة 5: لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرماته
385
مسألة 6: لو نسي ما عيّنه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد
389
مسألة 7: لا تكفي نيّة واحدة للحج و العمرة بل لا بدّ لكل منهما من نيّته مستقلا
394
مسألة 8: لو نوى كإحرام فلان فإن علم أنه لماذا أحرم صح
396
مسألة 9: لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل
399
مسألة 13: يستحب أن يشترط عند إحرامه على اللََّه أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو عمرة
401
الثاني من واجبات الإحرام: التلبيات الأربع
410
أحدها: أن يقول: لبّيك اللََّهم لبّيك
411
الثالث: أن يقول: لبّيك اللََّهمّ لبّيك لبّيك إن الحمد و النعمة لك و الملك
412
مسألة 15: لا ينعقد إحرام حج التمتّع و إحرام عمرته و لا إحرام حج الإفراد
416
مسألة 16: لا تجب مقارنة التلبية
423
مسألة 17: لا تحرم عليه محرمات الإحرام قبل التلبية
424
مسألة 18: إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها
425
مسألة 19: الواجب من التلبية مرّة واحدة
426
مسألة 20: ذكر جماعة أنّ الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء
428
مسألة 21: المعتمر عمرة التمتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة في الزّمن القديم
434
مسألة 22: الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام
438
مسألة 23: إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا
439
الثالث من واجبات الإحرام: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه
441
مسألة 26: لو أحرم في قميص عالماً عامداً أعاد
451
مسألة 27: لا يجب استدامة لبس الثوبين
453
مسألة 28: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام
454
نام کتاب :
موسوعة الامام الخوئي
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
27
صفحه :
469
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir