responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 426

مسألة 19: الواجب من التلبية مرّة واحدة

(3248)مسألة 19: الواجب من التلبية مرّة واحدة، نعم يستحب الإكثار بها و تكرارها ما استطاع خصوصاً في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة و عند صعود شرف أو هبوط واد و عند المنام و عند اليقظة و عند الركوب و عند النزول و عند ملاقاة راكب و في الأسحار(1)،

_______________________________

عذر فيتداركه في مكانه متى تذكر، و الروايات الآمرة بالعود إلى الميقات إنما وردت في ناسي الإحرام. (1)أمّا الاكتفاء بمرّة واحدة فممّا لا ريب فيه، و يدلُّ عليه إطلاق الأدلّة كقوله في صحيح معاوية بن عمّار: «و اعلم أنه لا بدّ من التلبيات الأربع التي كنّ في أوّل الكلام و هي الفريضة و هي التوحيد»{1}، و المذكور في صدر الحديث و في أوّل الكلام إنما هو الإتيان بالتلبيات الأربع مرّة واحدة.
و أمّا استحباب الإكثار و تكرارها ما استطاع في الموارد المذكورة في المتن فتدل عليه النصوص، منها: صحيحة معاوية بن عمّار المتقدِّمة{2}.
و أمّا الإتيان بها عند المنام بخصوصه فلا دليل عليه، و إنما يدل عليه عموم قوله في الصحيحة: «و أكثر ما استطعت»، فإن وقت النوم آخر زمان يمكن فيه الإتيان بالتلبية.
و أمّا الإجهار بها فهو المعروف عند الأصحاب، و ربّما نسب وجوبه إلى الشيخ في التهذيب، و لكن الذي صرّح بالوجوب هو المفيد في المقنعة{3}لا الشيخ في التهذيب نعم لم يعلّق الشيخ في التهذيب على ما ذكره المفيد في المقنعة بل استدلّ له بصحيحة عمر بن يزيد{4}. و لعلّ المراد بالوجوب هو الاستحباب الأكيد، فإن الشيخ ادعى في‌

{1}الوسائل 12: 382/ أبواب الإحرام ب 40 ح 2، و تقدّم في ص417.

{2}في ص417.

{3}المقنعة: 407.

{4}التهذيب 5: 92/ 301، الوسائل 12: 383/ أبواب الإحرام ب 40 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست