(3248)مسألة
19: الواجب من التلبية مرّة واحدة، نعم يستحب الإكثار بها و تكرارها ما
استطاع خصوصاً في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة و عند صعود شرف أو هبوط واد و
عند المنام و عند اليقظة و عند الركوب و عند النزول و عند ملاقاة راكب و
في الأسحار(1)،
_______________________________
عذر فيتداركه في مكانه متى تذكر، و الروايات الآمرة بالعود إلى الميقات
إنما وردت في ناسي الإحرام. (1)أمّا الاكتفاء بمرّة واحدة فممّا لا ريب
فيه، و يدلُّ عليه إطلاق الأدلّة كقوله في صحيح معاوية بن عمّار: «و اعلم
أنه لا بدّ من التلبيات الأربع التي كنّ في أوّل الكلام و هي الفريضة و هي
التوحيد»{1}، و المذكور في صدر الحديث و في أوّل الكلام إنما هو الإتيان بالتلبيات الأربع مرّة واحدة.
و أمّا استحباب الإكثار و تكرارها ما استطاع في الموارد المذكورة في المتن فتدل عليه النصوص، منها: صحيحة معاوية بن عمّار المتقدِّمة{2}.
و أمّا الإتيان بها عند المنام بخصوصه فلا دليل عليه، و إنما يدل عليه عموم
قوله في الصحيحة: «و أكثر ما استطعت»، فإن وقت النوم آخر زمان يمكن فيه
الإتيان بالتلبية.
و أمّا الإجهار بها فهو المعروف عند الأصحاب، و ربّما نسب وجوبه إلى الشيخ في التهذيب، و لكن الذي صرّح بالوجوب هو المفيد في المقنعة{3}لا الشيخ في التهذيب نعم لم يعلّق الشيخ في التهذيب على ما ذكره المفيد في المقنعة بل استدلّ له بصحيحة عمر بن يزيد{4}. و لعلّ المراد بالوجوب هو الاستحباب الأكيد، فإن الشيخ ادعى في
{1}الوسائل 12: 382/ أبواب الإحرام ب 40 ح 2، و تقدّم في ص417.