مسألة 27: يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي في عام واحد في الحج المندوب تبرعاً
(3168)مسألة
27: يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي في عام واحد في الحج المندوب
تبرعاً أو بالإجارة، بل يجوز ذلك في الواجب أيضاً(1)كما إذا
_______________________________
مباشرة و لو عن الغير، فلا نحتمل اختصاص جواز التشريك بالحج المأتي من قبل
نفسه، بل الظاهر من النصوص تعميم الحكم إلى الحج الصادر منه عن الغير.
(1)لا ريب في جواز تعدّد النائب و وحدة المنوب عنه عكس المسألة السابقة في
الحج المندوب عن الحي أو الميت في عام واحد، كما هو الظاهر من النصوص{1}،
و كذا يجوز في الحج الواجب و المندوب عن الحي العاجز الذي لا يتمكّن من
المباشرة لإطلاق الأدلّة بأن يجهز و يرسل جماعة ليحجوا عنه، كما أنه يجوز
التعدّد في الحج الواجب المختلف عن الحي أو الميت، كما إذا كان على الميت
أو الحي العاجز حجّان مختلفان نوعاً كحج الإسلام و النذر، فيجوز أن يستأجر
أجيرين في عام واحد لأداء الحجين، لإطلاق الأدلّة و عدم لزوم الترتيب
بينهما و إن كان أحدهما أسبق زماناً و كذلك يجوز التعدد إذا كان الثابت في
ذمّته حجتين متحدتين نوعاً كحجتين للنذر و كذا يجوز فيما إذا كان أحدهما
واجباً و الآخر مستحباً، بل يجوز أن يستأجر شخصين لحج واجب واحد كحجّة
الإسلام في عام واحد احتياطاً و رجاءً لاحتمال بطلان حج أحدهما، كما هو
الحال في سائر العبادات كالصلاة و الصوم فيستنيب رجلين لأداء الصلاة.
بل ذكر في المتن جواز تعدّد النائب حتّى مع العلم بصحّة كل واحد منهما و إن
كان إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر، و لا يلزم صدورهما في زمان واحد، فكل
من السابق و اللّاحق ينوي الوجوب لأنّ الأمر الوجوبي ما لم يتم العمل به
باق لم يسقط نظير صلاة جماعة على الميت في وقت واحد، فإن كل واحد منهم ينوي
الوجوب و لا يضر سبق أحدهم بقصد الوجوب من الآخر، فإن الأمر ما لم يتم
العمل به يكون باقياً فيصح قصد الوجوب من كل واحد منهم و لو كان بعضهم
أسبق، فيجوز قصد
{1}الوسائل 11: 208/ أبواب النيابة في الحج ب 34، 63/ أبواب وجوب الحج ب 24.