responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 81

مسألة 27: يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي في عام واحد في الحج المندوب تبرعاً

(3168)مسألة 27: يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي في عام واحد في الحج المندوب تبرعاً أو بالإجارة، بل يجوز ذلك في الواجب أيضاً(1)كما إذا

_______________________________

مباشرة و لو عن الغير، فلا نحتمل اختصاص جواز التشريك بالحج المأتي من قبل نفسه، بل الظاهر من النصوص تعميم الحكم إلى الحج الصادر منه عن الغير. (1)لا ريب في جواز تعدّد النائب و وحدة المنوب عنه عكس المسألة السابقة في الحج المندوب عن الحي أو الميت في عام واحد، كما هو الظاهر من النصوص‌{1}، و كذا يجوز في الحج الواجب و المندوب عن الحي العاجز الذي لا يتمكّن من المباشرة لإطلاق الأدلّة بأن يجهز و يرسل جماعة ليحجوا عنه، كما أنه يجوز التعدّد في الحج الواجب المختلف عن الحي أو الميت، كما إذا كان على الميت أو الحي العاجز حجّان مختلفان نوعاً كحج الإسلام و النذر، فيجوز أن يستأجر أجيرين في عام واحد لأداء الحجين، لإطلاق الأدلّة و عدم لزوم الترتيب بينهما و إن كان أحدهما أسبق زماناً و كذلك يجوز التعدد إذا كان الثابت في ذمّته حجتين متحدتين نوعاً كحجتين للنذر و كذا يجوز فيما إذا كان أحدهما واجباً و الآخر مستحباً، بل يجوز أن يستأجر شخصين لحج واجب واحد كحجّة الإسلام في عام واحد احتياطاً و رجاءً لاحتمال بطلان حج أحدهما، كما هو الحال في سائر العبادات كالصلاة و الصوم فيستنيب رجلين لأداء الصلاة.
بل ذكر في المتن جواز تعدّد النائب حتّى مع العلم بصحّة كل واحد منهما و إن كان إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر، و لا يلزم صدورهما في زمان واحد، فكل من السابق و اللّاحق ينوي الوجوب لأنّ الأمر الوجوبي ما لم يتم العمل به باق لم يسقط نظير صلاة جماعة على الميت في وقت واحد، فإن كل واحد منهم ينوي الوجوب و لا يضر سبق أحدهم بقصد الوجوب من الآخر، فإن الأمر ما لم يتم العمل به يكون باقياً فيصح قصد الوجوب من كل واحد منهم و لو كان بعضهم أسبق، فيجوز قصد

{1}الوسائل 11: 208/ أبواب النيابة في الحج ب 34، 63/ أبواب وجوب الحج ب 24.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست