مسألة 15: إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندباً و لم يعلم أنه يخرج من الثّلث
(3183)مسألة
15: إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندباً و لم يعلم أنه يخرج من الثّلث
أو لا لم يجز صرف جميعه(1)، نعم لو ادعى أن عند الورثة ضعف هذا أو أنّه
أوصى سابقاً بذلك و الورثة أجازوا وصيته ففي سماع دعواه و عدمه
وجهان[1](2).
_______________________________
(1)لو كان عنده مقدار من المال و أوصى أن يصرف خصوص هذا المال في الحج
المندوب و شكّ في أن هذا المال بمقدار الثّلث أو أزيد فهل تنفذ الوصية
حينئذ أم لا؟ ربّما يحتمل نفوذ الوصية للترديد بين الصحّة و البطلان، لأنّ
المال لو كان بمقدار الثّلث فالوصية صحيحة و لو كان أزيد فتبطل، و مقتضى
أصالة الصحّة هو الحمل على الصحيح، فإن الوصية إيقاع صادر من الوصي و نشك
في صحّته و فساده فيحمل على الصحّة.
و فيه: ما تقدّم من أن أصالة الصحّة بمعنى ترتيب الأثر على العقد أو
الإيقاع لا بمعنى عدم ارتكاب الحرام مستندها السيرة القطعية، و لكن مورد
هذه السيرة ما إذا أحرزنا ولاية العامل على الفعل و شكّ في أنه أوقعه على
الوجه الصحيح أم لا فيحمل فعله حينئذ على الصحّة، و أمّا إذا شكّ في أصل
ثبوت الولاية فلا يمكن إثبات الصحّة بالأصل، كما إذا تصدى أحد لبيع دار زيد
و شكّ في ولايته على ذلك لم يجز الشراء منه بأصالة الصحّة في بيعه، و كذا
إذا كانت عين موقوفة في يده و أراد بيعها و شكّ في أنه هل له الولاية على
ذلك أم لا، لا يمكن الحكم بصحّة بيعه بأصالة الصحّة.
و بالجملة: لا دليل على جريان أصالة الصحّة في جميع موارد الشك في الصحّة و
الفساد، و إنما قام الدليل على إجرائها في موارد الشك في وجدان العمل
للشرائط و الأجزاء بعد إحراز الولاية على العمل. (2)ذكر بعضهم أنه يسمع
دعواه لأنه إخبار عما في يده و تحت اختياره.