responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 96

مسألة 5: لو أوصى بالحج و عيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن‌

(3173)مسألة 5: لو أوصى بالحج و عيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن(1)و إن لم يعيّن كفى حج واحد إلّا أن يعلم أنه أراد التكرار، و عليه يحمل ما ورد في الأخبار من أنه يحج عنه ما دام له مال كما في خبرين أو ما بقي من ثلثه شي‌ء كما في ثالث بعد حمل الأولين على الأخير من إرادة الثّلث من لفظ المال، فما عن الشيخ و جماعة من وجوب التكرار ما دام الثّلث باقياً ضعيف.

_______________________________

(1)لوجوب العمل على طبق الوصية، و أمّا التكرار فإنما يجب فيما إذا كان الثّلث وافياً، و إن أطلق و لم يعيّن كفى حج واحد، لأنّ الوصية بطبيعي الحج و هو يحصل بالمرّة.
و لكن نسب إلى الشيخ‌{1}و تبعه جماعة منهم صاحب الحدائق‌{2}وجوب التكرار ما دام الثّلث باقياً و وافياً، و استدلوا بالروايات كقوله(عليه السلام)في بعضها: «يحج عنه ما دام له مال»{3}أو«ما بقي من ثلثه شي‌ء»(4)كما في البعض الآخر.
و الظاهر من قوله: «ما دام له مال» هو ثلث الميت لأنّ ماله هو الثّلث فيوافق الخبر الآخر الدال على أنه«يحج عنه ما بقي من ثلثه شي‌ء»، فليس المقام من باب حمل المطلق على المقيّد كما توهم المصنف(قدس سره)، فإن مال الميت لا إطلاق له بل هو منحصر في الثّلث، فالروايات متحدة في هذا المعنى.
ثمّ إن المصنف أجاب عن الروايات بوجهين: أحدهما: أنها محمولة على ما إذا علم أنه أراد التكرار.
و يرد عليه أن ذلك بعيد جدّاً، للتصريح في الروايات بأن الموصي أبهم و لم يسمّ شيئاً و نحو ذلك مما يدل على الجهل بمراده.
ثانيهما: إعراض الأصحاب عنها فلا بدّ من طرحها.

{1}التهذيب 5: 408/ 1419، 1420.

{2}الحدائق 14: 299.

{3}4)الوسائل 11: 171/ أبواب النيابة في الحج ب 4 ح 1، 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست