responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 155

مسألة 1: من كان له وطنان أحدهما في الحد و الآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما

(3204)مسألة 1: من كان له وطنان أحدهما في الحد و الآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما(1)لصحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)«من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة و لا متعة له، فقلت لأبي جعفر(عليه السلام): أ رأيت إن كان له أهل بالعراق و أهل بمكّة، فقال(عليه السلام): فلينظر أيّهما الغالب» فإن تساويا فإن كان مستطيعاً من كل منهما تخيّر بين الوظيفتين‌[1]و إن كان الأفضل اختيار التمتّع، و إن كان مستطيعاً من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة(2).

_______________________________

من أعمال الحج كما ذكرنا في الطريق الثاني.
ثمّ إن تقسيم المكلف إلى قسمين قسم يتعيّن عليه التمتّع و قسم آخر يتعيّن عليه الإفراد أو القرآن إنما هو بالنسبة إلى حج الإسلام، و أمّا الحج الندبي فيجوز لكل من البعيد و الحاضر الأقسام الثلاثة بلا إشكال و قد عقد في الوسائل باباً مستقلا لذلك و الروايات في ذلك متضافرة{1}و إن كان اختيار التمتّع أفضل، و كذلك الحج الواجب بالنذر و نحوه إذا لم يكن مقيّداً بقسم خاص، نعم الحج الواجب بالإفساد كالأصلي و تابع له و حكمه حكمه فاللازم مطابقته له. (1)هذا ممّا لا إشكال فيه للصحيحة المذكورة في المتن‌{2}. (2)من كان له منزلان أحدهما بمكّة و الآخر في غيرها من البلاد البعيدة و تساوت الإقامة فيهما، سواء أقام في بلد ستّة أشهر و في بلد آخر ستّة أشهر أُخرى، أو أقام في بلد أربعة أشهر و في بلد آخر أربعة أشهر أُخرى مثلاً و في بقيّة الأشهر تجوّل في البلاد و لم يستقر في بلد خاص، فقد حكم المصنف بالتخيير بين الأقسام الثلاثة إذا كان مستطيعاً من البلدين و إلّا لزمه فرض وطن الاستطاعة.

_______________________________________________________

[1] بل الأحوط الإتيان بالإفراد أو القرآن فيه و فيما بعده.

{1}الوسائل 11: 246/ أبواب أقسام الحج ب 4.

{2}الوسائل 11: 265/ أبواب أقسام الحج ب 9 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست