مسألة 1: من كان له وطنان أحدهما في الحد و الآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما
(3204)مسألة
1: من كان له وطنان أحدهما في الحد و الآخر في خارجه لزمه فرض
أغلبهما(1)لصحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)«من أقام بمكّة سنتين فهو
من أهل مكّة و لا متعة له، فقلت لأبي جعفر(عليه السلام): أ رأيت إن كان له
أهل بالعراق و أهل بمكّة، فقال(عليه السلام): فلينظر أيّهما الغالب» فإن
تساويا فإن كان مستطيعاً من كل منهما تخيّر بين الوظيفتين[1]و إن كان
الأفضل اختيار التمتّع، و إن كان مستطيعاً من أحدهما دون الآخر لزمه فرض
وطن الاستطاعة(2).
_______________________________
من أعمال الحج كما ذكرنا في الطريق الثاني.
ثمّ إن تقسيم المكلف إلى قسمين قسم يتعيّن عليه التمتّع و قسم آخر يتعيّن
عليه الإفراد أو القرآن إنما هو بالنسبة إلى حج الإسلام، و أمّا الحج
الندبي فيجوز لكل من البعيد و الحاضر الأقسام الثلاثة بلا إشكال و قد عقد
في الوسائل باباً مستقلا لذلك و الروايات في ذلك متضافرة{1}و
إن كان اختيار التمتّع أفضل، و كذلك الحج الواجب بالنذر و نحوه إذا لم يكن
مقيّداً بقسم خاص، نعم الحج الواجب بالإفساد كالأصلي و تابع له و حكمه
حكمه فاللازم مطابقته له. (1)هذا ممّا لا إشكال فيه للصحيحة المذكورة في
المتن{2}. (2)من كان له منزلان
أحدهما بمكّة و الآخر في غيرها من البلاد البعيدة و تساوت الإقامة فيهما،
سواء أقام في بلد ستّة أشهر و في بلد آخر ستّة أشهر أُخرى، أو أقام في بلد
أربعة أشهر و في بلد آخر أربعة أشهر أُخرى مثلاً و في بقيّة الأشهر تجوّل
في البلاد و لم يستقر في بلد خاص، فقد حكم المصنف بالتخيير بين الأقسام
الثلاثة إذا كان مستطيعاً من البلدين و إلّا لزمه فرض وطن الاستطاعة.