responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 374

الخامس: صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام‌

الخامس: صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام، و الأولى الإتيان بها مقدّماً على الفريضة، و يجوز إتيانها في أي وقت كان بلا كراهة حتى في الأوقات المكروهة و في وقت الفريضة حتى على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة، لخصوص الأخبار الواردة في المقام، و الأولى أن يقرأ في الركعة الأُولى بعد الحمد التوحيد و في الثانية الجحد لا العكس كما قيل.

مسألة 2: يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحِنّاء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده‌

(3229)مسألة 2: يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحِنّاء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده مع قصد الزينة، بل لا معه أيضاً إذا كان يحصل به الزينة و إن لم تقصدها، بل قيل بحرمته، فالأحوط تركه و إن كان الأقوى عدمها و الرواية مختصّة بالمرأة لكنّهم ألحقوا بها الرّجل أيضاً لقاعدة الاشتراك و لا بأس به، و أمّا استعماله مع عدم إرادة الإحرام فلا بأس به و إن بقي أثره، و لا بأس بعدم إزالته و إن كانت ممكنة.

_______________________________

فلا شي‌ء عليه لعدم كونه محرماً واقعاً و عدم كونه حاجّاً، بل المراد بالبطلان في المقام أنّه بالإحرام الثاني يتبدل إحرامه إلى فرد آخر، فلم يأت عليه زمان و هو محلّ و إنّما هو محرم حدوثاً بالإحرام الأوّل و بقاءً بالإحرام الثاني، و أقصى ما يلزم من الاعتداد بالإحرام الثاني و القول بصحّته تبدل الإحرام الأوّل بالإحرام الثاني لا بطلان الإحرام الأوّل و فساده بالمرّة، و ذلك لأنّ مقتضى ما يستفاد من النص الآمر بالإعادة تبدّل الإحرام الأوّل إلى الإحرام الثاني، فلم يكن محلّاً في زمان أصلاً ليقع بعض التروك حال الحل، فالظاهر وجوب الكفّارة إذا أتى بما يوجبها بين الإحرامين حتى على القول ببطلان الإحرام الأوّل، لأنّ ما أتى به من التروك يكون قد أتى به في حال الإحرام فلا مانع من شمول إطلاقات الأدلّة له، لأنه محرم قد لبس المخيط مثلاً.
ثمّ إنّ المذكور في النص إعادة الإحرام لمن ترك الغسل جهلاً، و أمّا الناسي فلم يذكر في النص، و لذا وقع الكلام في حكمه، و قد ألحقوه بالجاهل للفحوى و الأولوية و قد نوقش في ذلك.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست