responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 411
بل ادّعى جماعة الإجماع على عدم وجوب الأزيد من الأربع، و اختلفوا في صورتها على أقوال:

أحدها: أن يقول: لبّيك اللََّهم لبّيك‌

أحدها: أن يقول: لبّيك اللََّهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك.

الثاني: أن يقول بعد العبارة المذكورة: إنّ الحمد و النعمة لك‌

الثاني: أن يقول بعد العبارة المذكورة: إنّ الحمد و النعمة لك، الملك، لا شريك لك.

_______________________________

و الجواب: أن الصحيحة في مقام بيان حكاية تلبية النبيّ(صلّى اللََّه عليه و آله و سلم)، و لا دليل على أن جميع ما أتى به واجب، بل ذكر الدّعاء في ذيل التلبيات قرينة على عدم وجوب جميع هذه الجملات، لأنّ الدعاء غير واجب قطعاً.
و منها: صحيحة عاصم بن حميد الحاكية لتلبية النبيّ(صلّى اللََّه عليه و آله)و أنه(صلّى اللََّه عليه و آله و سلم)لبى بالأربع، فقال: «لبّيك اللََّهمّ لبّيك، اللََّهم لبيك لبيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد و النِّعمة و الملك لك، لا شريك لك لبيك»{1}.
و فيه: أن هذه الصحيحة غير منطبقة على هذا القول لاشتمالها على ست أو خمس تلبيات، مضافاً إلى أن كلمة«الملك» متقدّمة على«لك» في الصحيحة، و هذا القائل التزم بالعكس، بل لم يقل أحد بوجوب تقديم«و الملك» على«لك». على أنها تحكي فعل النبيّ(صلّى اللََّه عليه و آله)، و قد عرفت أن مجرّد حكاية فعله(صلّى اللََّه عليه و آله و سلم)لا يدل على الوجوب. و أمّا القول الثالث و الرابع‌ فلا دليل عليهما أصلا.
و الذي ينبغي أن يقال: إنّ التلبية تتحقّق بجميع ذلك، لأنّ المستفاد من صحيح معاوية بن عمّار لزوم الإتيان بالتلبيات الأربع على النحو المذكور في الصحيحة من دون نقيصة في العبارة، و لكن لا دليل على عدم جواز الفصل بينها بدعاء أو ذكر بل و لو بكلام آدمي، فيقول مثلاً: لبّيك اللََّهمّ لبّيك، لبّيك اللََّهم صلّ على محمّد و آل محمّد لا شريك لك، اللََّهم اغفر لي لبّيك، لكن مع التحفظ على صدق هذه العبارة و مراعاتها

{1}الوسائل 12: 376/ أبواب الإحرام ب 36 ح 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست