responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 287

الثامن: فخّ‌

الثامن: فخّ، و هو ميقات الصِّبيان في غير حج التمتّع عند جماعة، بمعنى جواز تأخير إحرامهم إلى هذا المكان لا أنّه يتعيّن ذلك، و لكن الأحوط ما عن آخرين‌[1]من وجوب كون إحرامهم من الميقات لكن لا يجرّدون إلّا في فخّ، ثمّ إن جواز التأخير على القول الأوّل إنما هو إذا مرّوا على طريق المدينة، و أمّا إذا سلكوا طريقاً لا يصل إلى فخّ فاللّازم إحرامهم من ميقات البالغين(1).

_______________________________

أمّا جواز الإحرام من أحد المواقيت فهو على القاعدة، لأنّ كل ميقات ميقات لمن يمر عليه و لا يختص بأهل بلاد خاصّة فلا نحتاج إلى دليل خاص، و التعليل ببعد المسافة و طول الزمان للأفضلية. (1)المعروف و المشهور بين الأصحاب أن فخّ ميقات الصبيان‌{1}، و ناقش فيه غير واحد بأن حكمهم حكم البالغين، إذ لا فرق في الطبيعة الصادرة من البالغين و غيرهم إلّا من حيث الوجوب و الندب، فجميع ما يعتبر في الحج بالنسبة إلى البالغين يعتبر فيه بالنسبة إلى غيرهم كما هو كذلك في سائر العبادات كالصلاة و الصوم، فإن جميع موانع الصلاة مانعة لصلاة الصبي أيضاً، و كل ما يعتبر في الصلاة يعتبر في صلاة الصبي ما لم يرد دليل بالخصوص، كما ورد جواز كشف الرأس في الصلاة بالنسبة إلى الأمة و بالجملة: إطلاق نصوص المواقيت و النهي عن تأخير الإحرام عنها يشمل إحرام الصبي أيضا.
نعم ورد تجريد الصبيان من فخّ في صحيحتين: الأُولى: صحيحة أيوب أخي أديم، قال: «سئل أبو عبد اللََّه(عليه السلام)من أين تجرد الصبيان؟ قال: كان أبي يجردهم من فخّ»{2}و رواه الكليني بسند ضعيف فيه‌

_______________________________________________________

[1] بل الظاهر ذلك، و إنما يكون تجريدهم من فخّ لمن يمرّ بها.

{1}فخ بفتح أوّله و تشديد ثانيه وادٍ بمكّة يبعد عنها بمقدار فرسخ واحد أستشهد فيه أبو عبد اللََّه الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب(عليه السلام)سنة 169 هجرية. معجم البلدان 4: 237.

{2}الوسائل 11: 366/ أبواب المواقيت ب 18 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست