responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 389

مسألة 6: لو نسي ما عيّنه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد

(3235)مسألة 6: لو نسي ما عيّنه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد[1]سواء تعيّن عليه أحدهما أو لا، و قيل: إنه للمتعين منهما و مع عدم التعيين يكون لما يصح منهما و مع صحّتهما كما في أشهر الحج الأولى جعله للعمرة المتمتع بها و هو مشكل إذ لا وجه له(1).

_______________________________

عنه، إذ لو ارتفع كلّاً وجب الإحرام من جديد و لا يكون مستحباً، و إن لم يرتفع الأوّل فالوجود الثاني له المعبر عنه بالإعادة غير ممكن، فالصحيح ما ذكره المصنف من أنه لو أحرم بغير غسل أتى بالغسل و أعاد صورة الإحرام. (1)أمّا التجديد الذي ذهب إليه المصنف فلا وجه له إلّا إذا حكم ببطلان الإحرام الأوّل، و لا موجب للبطلان بعد وقوعه صحيحاً، فكيف يجدد الإحرام مع أنه محرم بالفعل، غاية الأمر لا يدري أنه للعمرة أو للحج، فبأي شي‌ء يتحلل من إحرامه حتى يجدِّده.

_______________________________________________________

[1] بل الظاهر هو التفصيل بأن يقال: إذا كان أحدهما صحيحاً و الآخر غير صحيح كما إذا كان في غير أشهر الحج و شك في أن إحرامه كان للحج أو للعمرة المفردة فإن كان شكّه بعد الدخول في الغير كالطّواف كما إذا أتى به بعنوان العمرة فشك في صحّة إحرامه جرت فيه قاعدة التجاوز و حكم بصحّته عمرة، و إن كان شكّه قبل التجاوز لم تجر قاعدة التجاوز و لا قاعدة الصحّة بل يجري استصحاب عدم الإحرام لما هو الصحيح فله رفع اليد و له تجديد الإحرام للصحيح، و أمّا إذا كان كل منهما صحيحاً كما إذا أحرم في شهر شوال فشك فلا موجب للحكم بوجوب تجديد الإحرام و بطلان الإحرام الأوّل مع العلم بوقوعه صحيحاً و وجوب إتمامه و هو متمكن من ذلك بيان ذلك: أن شكّه إذا كان في أن إحرامه كان لعمرة التمتّع أو للعمرة المفردة فيجب عليه الاحتياط بالإتيان بطواف النّساء و عدم الخروج من مكّة إلى زمان الحج للعلم الإجمالي فإذا بقي إلى الحج و أتى بأعماله أحرز فراغ ذمّته من حج التمتّع لو كان واجباً عليه و إن كان إحرامه للعمرة المفردة واقعاً لأنها تنقلب إلى عمرة التمتّع حينئذ و أمّا إذا كان شكّه في أن إحرامه كان للحج أو للعمرة المفردة فطريق الاحتياط ظاهر، و أمّا إذا دار أمر الإحرام بين أن يكون للحج أو لعمرة التمتّع فيدور الأمر حينئذ بالنسبة إلى التقصير قبل الحج بين الوجوب و التحريم فلا محالة يكون الحكم هو التخيير و إذا جاز التقصير وجب لإحراز الامتثال بالنسبة إلى وجوب إتمام إحرامه.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست