responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 119

مسألة 16: من المعلوم أنّ الطّواف مستحب مستقلا من غير أن يكون في ضمن الحج‌

(3184)مسألة 16: من المعلوم أنّ الطّواف مستحب مستقلا من غير أن يكون في ضمن الحج، و يجوز النيابة فيه عن الميت، و كذا عن الحي إذا كان غائباً عن مكّة أو حاضراً و كان معذوراً في الطّواف بنفسه، و أمّا مع كونه حاضراً و غير معذور فلا تصحّ النيابة عنه(1)و أمّا سائر أفعال الحج فاستحبابها مستقلا غير معلوم حتى مثل السعي بين الصّفا و المروة(2).

_______________________________

و فيه: أنه لم تثبت حجية إخبار ذي اليد عما في يده بجميع ما يرجع إلى ما تحت يده، نعم لو رجع إخباره عما في يده إلى الإقرار على نفسه يسمع، كما إذا أخبر بأن ما في يده مغصوب، و أمّا الإخبار ببقيّة الجهات فلا دليل على السماع منه، و لذا ذكروا أنه لو أخبر بكرية الماء الذي في يده لا يسمع منه، فالإخبار عن إجازة الورثة أو أن المال بمقدار الثّلث يحتاج إلى الإثبات. (1)لا ينبغي الإشكال في كون الطّواف مستحبّاً نفسيّاً مستقلا و لو لم يكن في ضمن أعمال الحج أو العمرة كاستحباب الصّلاة في نفسها، كما في النصوص، و قد عقد في الوسائل أبواباً تتضمن ذلك‌{1}، كما أنه تجوز النيابة فيه عن الميت و الحي لإطلاق جملة منها و خصوص بعض الروايات كالنصوص الواردة في الطواف عن المعصومين(عليهم السلام)أحياءً و أمواتاً{2}، كما لا فرق بين كون المنوب عنه غائباً عن مكّة أو حاضراً معذوراً، لدلالة جملة من النصوص المعتبرة{3}و لإطلاق ما ورد في المبطون و المريض‌{4}، نعم ورد المنع في خصوص المقيم الحاضر في مكّة إذا لم يكن معذوراً كما في صحيح إسماعيل بن عبد الخالق‌{5}. (2)لا ريب في عدم استحباب سائر أفعال الحج مستقلا كالوقوفين أو المبيت في‌

{1}الوسائل 13: 302/ أبواب الطواف ب 4، 9.

{2}الوسائل 11: 200/ أبواب النيابة في الحج ب 26.

{3}الوسائل 11: 190/ أبواب النيابة في الحج ب 18.

{4}الوسائل 14: 393/ أبواب الطواف ب 49.

{5}الوسائل 13: 397/ أبواب الطواف ب 15 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست