responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 129

مسألة 18: يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه‌

(3186)مسألة 18: يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره، و كذا يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه و عن غيره(1).

مسألة 19: يجوز لمن أعطاه رجل مالاً لاستئجار الحج أن يحج بنفسه‌

(3187)مسألة 19: يجوز لمن أعطاه رجل مالاً لاستئجار الحج أن يحج بنفسه ما لم يعلم أنّه أراد الاستئجار من الغير، و الأحوط عدم مباشرته‌[1]إلّا مع العلم بأنّ مراد المعطي حصول الحج في الخارج، و إذا عيّن شخصاً تعيّن إلّا إذا علم عدم أهليّته و أن المعطي مشتبه‌[2]في تعيينه أو أن ذكره من باب أحد الأفراد(2).

_______________________________

نعم إذا كان الوارث منكراً أو ممتنعاً يجبره الحاكم، و إذا كان معذوراً في إنكاره فليس لأحد إجباره حتى الحاكم، فلا بدّ من التفصيل بين ما إذا كان الميت لا يملك مالاً آخر يفي بالدين و بين ما يملكه. (1)لإطلاق الروايات الدالّة على رجحان الطّواف‌{1}و خصوص بعض الروايات الدالّة على جواز طواف النائب عن نفسه أو عن غيره‌{2}. كما يجوز له أن يأتي بعمرة مفردة لنفسه أو عن غيره، و أمّا اعتبار الفصل بين العمرتين فيختص بعمرتين مفردتين عن نفسه لا العمرة المفردة و عمرة التمتّع، كما لا يعتبر الفصل فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه و الأُخرى عن غيره، و سيأتي التعرض لتفصيل ذلك في البحث عن العمرة إن شاء اللََّه تعالى. (2)إذا أعطى شخص مالاً لأحد لاستئجار الحج فهل يجوز لمن أخذ المال أن يحج بنفسه أو يجب عليه الاستئجار؟ في المسألة ثلاث صور:

_______________________________________________________

[1] لا يترك. [2] هذا إذا علم رضاه باستئجار من هو أهل لذلك.

{1}الوسائل 13: 193/ أبواب الطواف ب 4.

{2}الوسائل 11: 193/ أبواب النيابة في الحج ب 21.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست