responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 394

مسألة 7: لا تكفي نيّة واحدة للحج و العمرة بل لا بدّ لكل منهما من نيّته مستقلا

(3236)مسألة 7: لا تكفي نيّة واحدة للحج و العمرة بل لا بدّ لكل منهما من نيّته مستقلا، إذ كل منهما يحتاج إلى إحرام مستقل(1)فلو نوى كذلك وجب عليه تجديدها، و القول بصرفه إلى المتعيّن منهما إذا تعيّن عليه أحدهما و التخيير بينهما إذا لم يتعيّن و صحّ منه كل منهما كما في أشهر الحج لا وجه له، كالقول بأنه لو كان في أشهر الحج بطل و لزم التجديد و إن كان في غيرها صحّ عمرة مفردة.

_______________________________

فإذا جاز الوضوء وجب لأنه واجد للماء فلم ينتقل الأمر إلى التيمم. (1)لأنّ كلّا منهما عمل مستقل يحتاج إلى نيّة مستقلّة.
ثمّ نقل المصنف قولين آخرين: أحدهما: أنّ النيّة تنصرف إلى المتعيّن منهما إذا تعيّن عليه أحدهما و التخيير بينهما إذا لم يتعيّن و صحّ منه كل منهما، كما إذا كان إحرامه في أشهر الحج، و هذا القول نسبه في المدارك‌{1}إلى الشيخ في الخلاف‌{2}.
ثانيهما: ما اختاره المحقق في الشرائع‌{3}بأنه لو كان إحرامه في أشهر الحج بطل و لزم تجديد النيّة، و إن كان في غيرها تعيّن للعمرة المفردة.
و التحقيق أن يقال: إنه قد يقصد بإحرامه مجموع العملين و هذا مما لا ينبغي الريب في بطلانه، سواء كان هناك متعيّن أم لا؟ و سواء كان إحرامه في أشهر الحج أم في غيرها، و ذلك لأنّ مجموع العملين لم يشرع له الإحرام و إنما شرع الإحرام لكل واحد منهما، فما قصده لم يشرع له الإحرام و ما شرع له الإحرام لم يقصده.
و لو أحرم للحج و العمرة على نحو التداخل، بمعنى أنه يحرم لكل منهما بإتيان فرد واحد في الخارج بحيث يكون مجمعاً للفردين، نظير ما إذا سلم جماعة على شخص فأجاب بجواب واحد قاصداً به ردّ الجميع، فإنه في الحقيقة أجاب كل واحد من أفراد

{1}المدارك 7: 260.

{2}لم نعثر عليه في الخلاف بل هو في المبسوط 1: 368.

{3}الشرائع 1: 277.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست