responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 454

مسألة 28: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام‌

(3257)مسألة 28: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام و في الأثناء للاتقاء عن البرد و الحر، بل و لو اختياراً(1).
قد تمّ كتاب الحج بعون اللََّه، و صلّى اللََّه على محمّد و آله الطّاهرين.

_______________________________

ورد في بعض الروايات الواردة في إحرام الحائض جواز النزع كصحيح زيد الشحام«فإذا كان الليل خلعتها و لبست ثيابها الأُخرى»{1}. (1)لا ريب في عدم وجوب الانحصار بالثوبين و تجوز الزيادة عليها، و لكن يشترط فيها ما يعتبر في ثوبي الإحرام. ففي صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال: نعم و الثلاثة إن شاء، يتقي بها البرد و الحر»{2}و في صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)في حديث قال: «سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه و غيرها التي أحرم فيها، قال: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة»(3).
ختام المطاف: بانتهاء هذا البحث انتهت محاضرات سيِّدنا الأُستاذ آية اللََّه العظمى الإمام السيِّد الخوئي(دام ظلّه العالي)على كتاب الحج من العروة الوثقى لفقيه عصره السيِّد الطّباطبائي(قدس سره)و إنِّي أحمد اللََّه سبحانه على ما منحني من التوفيق لضبط هذه المحاضرات القيِّمة و تقديمها إلى الطبع لينتفع بها روّاد العلم و الفضيلة.
و بذلك أكون قد قمت ببعض ما يمليه علي الواجب العلمي في هذا البلد المقدّس الشريف و أنا في رحاب الروضة العلوية الطاهرة.

{1}الوسائل 12: 400/ أبواب الإحرام ب 48 ح 3.

{2}3)الوسائل 12: 362/ أبواب الإحرام ب 30 ح 1، 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست