responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 339

مسألة 5: لو كان مريضاً لم يتمكن من النزع و لبس الثوبين يجزئه النيّة و التلبية

(3223)مسألة 5: لو كان مريضاً لم يتمكن من النزع و لبس الثوبين يجزئه النيّة و التلبية فإذا زال عذره نزع و لبسهما[1]و لا يجب حينئذ عليه العود إلى الميقات، نعم لو كان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام لمرض أو إغماء ثمّ زال وجب عليه العود إلى الميقات إذا تمكن، و إلّا كان حكمه حكم الناسي في الإحرام من مكانه‌[2]إذا لم يتمكّن إلّا منه، و إن تمكن العود في الجملة وجب‌[3]و ذهب بعضهم إلى أنه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره لمرسل جميل عن أحدهما(عليهما السلام)«في مريض أُغمي عليه فلم يفق حتى أتى الموقف، قال(عليه السلام): يحرم عنه رجل»، و الظاهر أن المراد أنه يحرمه رجل و يجنبه عن محرمات الإحرام لا أنه ينوب عنه في الإحرام، و مقتضى هذا القول عدم وجوب‌

_______________________________

يعتمر فأهلّ من الجعرانة و لم يرجع إلى الميقات.
و بالجملة: في هذين الموردين يجوز الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل، و أمّا في غيرهما فلا دليل على كونه ميقاتاً لها، خلافاً للمصنف و صاحب الجواهر{1}(قدس سرهما)، فإنهما جعلا أدنى الحل ميقاتاً اختيارياً لمطلق العمرة المفردة حتى لمن يريد العمرة من الخارج، و حملا كلام المحقق‌{2}من المنع عن الإحرام من أدنى الحل على غير العمرة المفردة، و لا دليل على ما ذكراه، بل يشكل شمول الحكم بجواز الإحرام من مكانه عند نسيان الإحرام من الميقات أو الجهل بذلك و لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات للعمرة المفردة، لأنّ الدليل إنما دلّ على جواز الإحرام من مكانه في الحج أو عمرة التمتّع، و لا يشمل العمرة المفردة.

_______________________________________________________

[1] سيأتي منه(قدس سره)عدم وجوب استدامة اللبس بعد تحقق الإحرام و هو الصحيح فلا يجب لبسهما في الفرض. [2] على تفصيل تقدّم‌[في المسألة 3221 التعليقة 4]. [3] على الأحوط في خصوص الحائض في خارج الحرم، و لا يجب في غيرها.

{1}الجواهر 18: 133.

{2}الشرائع 1: 274، المعتبر 2: 804.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست