مسألة 5: لو كان مريضاً لم يتمكن من النزع و لبس الثوبين يجزئه النيّة و التلبية
(3223)مسألة
5: لو كان مريضاً لم يتمكن من النزع و لبس الثوبين يجزئه النيّة و التلبية
فإذا زال عذره نزع و لبسهما[1]و لا يجب حينئذ عليه العود إلى الميقات، نعم
لو كان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام لمرض أو إغماء ثمّ زال وجب عليه العود
إلى الميقات إذا تمكن، و إلّا كان حكمه حكم الناسي في الإحرام من
مكانه[2]إذا لم يتمكّن إلّا منه، و إن تمكن العود في الجملة وجب[3]و ذهب
بعضهم إلى أنه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره لمرسل جميل عن
أحدهما(عليهما السلام)«في مريض أُغمي عليه فلم يفق حتى أتى الموقف،
قال(عليه السلام): يحرم عنه رجل»، و الظاهر أن المراد أنه يحرمه رجل و
يجنبه عن محرمات الإحرام لا أنه ينوب عنه في الإحرام، و مقتضى هذا القول
عدم وجوب
_______________________________
يعتمر فأهلّ من الجعرانة و لم يرجع إلى الميقات.
و بالجملة: في هذين الموردين يجوز الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل، و
أمّا في غيرهما فلا دليل على كونه ميقاتاً لها، خلافاً للمصنف و صاحب
الجواهر{1}(قدس سرهما)، فإنهما جعلا أدنى الحل ميقاتاً اختيارياً لمطلق العمرة المفردة حتى لمن يريد العمرة من الخارج، و حملا كلام المحقق{2}من
المنع عن الإحرام من أدنى الحل على غير العمرة المفردة، و لا دليل على ما
ذكراه، بل يشكل شمول الحكم بجواز الإحرام من مكانه عند نسيان الإحرام من
الميقات أو الجهل بذلك و لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات للعمرة المفردة،
لأنّ الدليل إنما دلّ على جواز الإحرام من مكانه في الحج أو عمرة التمتّع، و
لا يشمل العمرة المفردة.
[1] سيأتي منه(قدس سره)عدم وجوب استدامة
اللبس بعد تحقق الإحرام و هو الصحيح فلا يجب لبسهما في الفرض.
[2] على تفصيل تقدّم[في المسألة 3221 التعليقة 4].
[3] على الأحوط في خصوص الحائض في خارج الحرم، و لا يجب في
غيرها.