responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 116

مسألة 14: إذا قبض الوصي الأُجرة و تلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً

(3182)مسألة 14: إذا قبض الوصي الأُجرة و تلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً، و وجب الاستئجار من بقيّة التركة أو بقيّة الثّلث، و إن اقتسمت على الورثة استرجع منهم، و إن شكّ في كون التلف عن تقصير أو لا فالظاهر عدم الضمان أيضاً، و كذا الحال إن استأجر و مات الأجير و لم يكن له تركة أو لم يمكن الأخذ من ورثته(1).

_______________________________

على ملك مالكها و هو الميت الموصي، هذا.
و لكن الصحيح عدم جريان أصالة الصحّة أصلاً حتى فيما إذا كان المال غير موجود، لأنّ أصالة الصحّة الثابتة بالسيرة الشرعيّة إنما تجري في كل فعل صادر من الفاعل شكّ في صحّته و فساده من جهة الشك في وجدانه للأجزاء و الشرائط، سواء كان من المعاملات كالعقود و الإيقاعات أو العبادات كالصلاة و نحوها، و أمّا لو لم يحرز صدور الفعل منه فأصالة الصحّة لا تتكفّل بوقوع الفعل منه خارجاً و صدوره منه فصرف المال في المقام و إن كان محرزاً خارجاً لكن وقوع الإيجار منه مشكوك فيه و لا يثبت بأصالة الصحّة، نظير ما إذا أعطى المدين المال إلى الوكيل ليعطيه للدائن و صرف الوكيل المال، فإنّه لا يمكن إثبات براءة المدين بحمل فعل الوكيل على الصحّة.
و الحاصل: مدرك أصالة الصحّة هو السيرة المتشرعيّة و القدر المتيقن منها جريان أصالة الصحّة فيما إذا كان العمل بنفسه محرزاً وجداناً و شكّ في وقوعه صحيحاً أم لا و أمّا لو كان العمل بنفسه مشكوكاً فيه فلا يثبت بأصالة الصحّة من دون فرق بين وجود المال و عدمه. (1)قد ذكرنا في بعض المباحث السابقة أن ثبوت الدين بالنسبة إلى المال من باب الكلّي في المعيّن، فلو تلف شي‌ء من التركة قبل أداء الدّين لا ينقص من الدّين شي‌ء أصلاً فإن الإرث بعد الدّين، و أمّا الوصية بالمال فثبوتها على نحو الإشاعة، فإن الظاهر من النفوذ بمقدار الثّلث و كون الثّلثين للورثة هو الإشاعة، لأنّ ذكر النسب و المقادير ظاهر في الإشاعة، فلو تلف شي‌ء من التركة قبل التقسيم يحسب على‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست