responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 428
و في بعض الأخبار«من لبى في إحرامه سبعين مرّة إيماناً و احتساباً أشهد اللََّه له ألف ألف ملك براءة من النّار و براءة من النفاق». و يستحب الجهر بها خصوصاً في المواضع المذكورة للرجال دون النّساء، ففي المرسل«إنّ التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية»، و في المرفوعة[1]«لما أحرم رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه و آله)أتاه جبرائيل فقال: مر أصحابك بالعج و الثج، فالعج رفع الصوت بالتلبية و الثج نحر البدن».

مسألة 20: ذكر جماعة أنّ الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء

(3249)مسألة 20: ذكر جماعة أنّ الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقاً كما قاله بعضهم، أو في خصوص الراكب كما قيل و لمن حج على طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشي قليلاً، و لمن حج من مكّة تأخيرها إلى الرقطاء كما قيل، أو إلى أن يشرف على الأبطح‌[2]، لكن الظاهر بعد عدم‌

_______________________________

أنّ التلبيات الأخيرة غير واجبة فضلاً عن الإجهار بها، فلا بدّ من حمل الأمر برفع الصوت فيها على الاستحباب.
الثالثة: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: «إن كنت ماشياً فاجهر بإهلالك و تلبيتك من المسجد، و إن كنت راكباً فإذا علت بك راحلتك البيداء»{1}و هي أيضاً غير دالّة على الوجوب، لأنها في مقام بيان موضع الجهر لا في مقام بيان أصل الجهر حتى يقال بأن الأمر ظاهر في الوجوب.
ثمّ إنه بناءً على استحباب الجهر أو وجوبه كما قيل إنما يختص بالرجال و لا يشمل النّساء للنص، ففي صحيحة أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «ليس على النّساء جهر بالتلبية»{2}.

_______________________________________________________

[1] ورد ذلك في الصحيحة أيضا. [2] لم تثبت أفضلية التأخير إلى الإشراف على الأبطح.

{1}الوسائل 12: 369/ أبواب الإحرام ب 34 ح 1.

{2}الوسائل 12: 380/ أبواب الإحرام ب 38 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست