responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 111

مسألة 11: لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً صح‌

(3179)مسألة 11: لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً صح و اعتبر خروجه من الثّلث إن كان ندبياً و خروج الزائد عن اُجرة الميقاتية منه إن كان واجباً[1]. و لو نذر في حال حياته أن يحج ماشياً أو حافياً و لم يأت به حتى مات و أوصى به أو لم يوص وجب الاستئجار[2]عنه من أصل التركة كذلك، نعم لو كان نذره مقيّداً بالمشي ببدنه أمكن أن يقال بعدم وجوب الاستئجار عنه، لأنّ المنذور هو مشيه ببدنه فيسقط بموته لأنّ مشي الأجير ليس ببدنه، ففرق بين كون المباشرة قيداً في المأمور به أو موردا(1).

_______________________________

الحج عنه أو عن غيره فإن المال يخرج من الأصل، لعدم انتقاله إلى الوارث و بقائه على ملك الميت فلا تجري عليه أحكام الوصية.
و لا يخفى أن ما ذكره من غرائب ما صدر منه، و ذلك لأنّ الدار قد انتقلت إلى المشروط عليه و المائة دينار قد انتقلت إلى الشارط و صارت ملكاً له حال حياته فتشمله أحكام الوصية، و ليس هذا كالصلح المشروط بالحج المذكور في أوّل المسألة لأنّ المبلغ في المثال ملك للشارط حال حياته و قد شرط على من ملكه الدار أن يصرفها في الحج، فهذا كالوصية الابتدائية بالحج بمائة دينار فلا ريب في جريان أحكام الوصية حينئذ، نظير ما لو أودع مالاً عند شخص و طلب منه الحج عنه بعد موته، فإنه لا كلام في جريان أحكام الوصية على ذلك.
ثانيهما: أن يملكه العين بشرط بيعها و صرف ثمنها في الحج عنه، فالدار تنتقل إلى المشروط عليه بإزاء الشرط و يجب عليه الوفاء بالشرط، و هذا المثال صحيح. (1)لا ريب في نفوذ الوصية على كل حال، فإن كان الحج الموصى به ندبياً أُخرج جميع مصارفه من الثّلث، و إن كان واجباً و كان حجة الإسلام أُخرج أُجرة الحج من الميقات من الأصل و الزائد من الثّلث.

_______________________________________________________

[1] و كان حجة الإسلام. [2] تقدّم عدم وجوبه من الأصل، و كذا فيما بعده من فروض وجوب الحج غير حجة الإسلام.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست