فصل
في أقسام الحج و هي ثلاثة بالإجماع و الأخبار: تمتع و قران و إفراد، و
الأوّل فرض من كان بعيداً عن مكّة، و الآخران فرض من كان حاضراً أي غير
بعيد(1)،
_______________________________
(1)هذا مما لا ينبغي الريب فيه، و يدلُّ عليه الكتاب و السنّة.
أمّا الكتاب فقوله تعالى { فَإِذََا
أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا
اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيََامُ ثَلاََثَةِ
أَيََّامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذََا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ
كََامِلَةٌ ذََلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حََاضِرِي اَلْمَسْجِدِ
اَلْحَرََامِ } {1}فإنه
كما يدل على أن التمتّع فرض النائي و من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام
كذلك يدل بالدلالة الالتزامية على أن القرآن أو الإفراد ليس وظيفة له.
بيان ذلك: أن الواجب على كل مكلف حج واحد، فإذا كان الواجب على النائي
التمتّع فلا يجزئ غيره. و بتعبير آخر: الآية في مقام بيان الوظيفة العملية
الأولية، فإذا كان التمتّع وظيفة النائي و المفروض وجوب حج واحد عليه فقط
فلازم ذلك عدم جواز الاجتزاء بهما في مقام أداء الوظيفة. و بما ذكرنا يندفع
ما يقال من أن ظاهر الآية حصر التمتّع بالنائي لا حصر النائي به.
و أمّا الحاضر فوظيفته إما القرآن أو الإفراد، و تدل على ذلك نفس الآية
الكريمة لظهورها في أن التمتّع ليس وظيفة له فوظيفته القرآن أو الإفراد.
و أمّا السنّة فمستفيضة أو متواترة{2}.