(3215)مسألة
3: الحائض تحرم خارج المسجد على المختار، و يدل عليه مضافاً إلى ما مرّ
مرسلة يونس[1]في كيفية إحرامها«و لا تدخل المسجد و تهلّ بالحج بغير صلاة»،
و أمّا على القول بالاختصاص بالمسجد فمع عدم إمكان صبرها إلى أن تطهر تدخل
المسجد و تحرم في حال الاجتياز إن أمكن، و إن لم يمكن لزحم أو غيره أحرمت
خارج المسجد و جددت في الجحفة أو محاذاتها(1).
_______________________________
منه لا تعييناً و لا تخييراً لفرض سقوطه عن الميقات بالنسبة إليه، و حيث
يجب عليه الإحرام من الميقات يجوز له اختيار أي ميقات شاء، فيذهب إلى أي
بلد شاء الذي يمر بالميقات سواء كان الجحفة أم ميقاتاً آخر.
و أمّا إذا فرضنا أنه يتمكن من الإحرام من مسجد الشجرة و لكن يجوز له
العدول عنه إلى ميقات آخر على نحو الواجب التخييري كالمريض و الضعيف فيتعين
عليه الإحرام من الجحفة، لأنّه إذا لم يأت بأحد العدلين الواجبين يتعيّن
عليه العدل الآخر كما صنع الإمام أبو عبد اللََّه الصادق(عليه السلام)على
ما في معتبرة أبي بصير و معتبرة أبي بكر الحضرمي{1}،
إذ من الواضح أن الواجب إذا كان تخييرياً و تعذّر عليه أحدهما يتعيّن عليه
الفرد الآخر، و أمّا العدول إلى ميقات آخر ليس بعدل للواجب التخييري
فيحتاج إلى دليل خاص.
و إن شئت قلت: إنّ المقدار الذي ثبت من جواز المرور عن الميقات بلا إحرام
لذوي الأعذار كالمريض و الضعيف إنما هو التجاوز عن مسجد الشجرة بشرط
الإحرام من الجحفة، و أمّا التجاوز عنه و الإحرام من ميقات آخر غير الجحفة
فلم يثبت، فالصحيح هو التفصيل بين الموردين. (1)إذا قلنا بجواز الإحرام من
خارج المسجد اختياراً فلا كلام حتى إذا قلنا بأن