responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 270

مسألة 3: الحائض تحرم خارج المسجد على المختار

(3215)مسألة 3: الحائض تحرم خارج المسجد على المختار، و يدل عليه مضافاً إلى ما مرّ مرسلة يونس‌[1]في كيفية إحرامها«و لا تدخل المسجد و تهلّ بالحج بغير صلاة»، و أمّا على القول بالاختصاص بالمسجد فمع عدم إمكان صبرها إلى أن تطهر تدخل المسجد و تحرم في حال الاجتياز إن أمكن، و إن لم يمكن لزحم أو غيره أحرمت خارج المسجد و جددت في الجحفة أو محاذاتها(1).

_______________________________

منه لا تعييناً و لا تخييراً لفرض سقوطه عن الميقات بالنسبة إليه، و حيث يجب عليه الإحرام من الميقات يجوز له اختيار أي ميقات شاء، فيذهب إلى أي بلد شاء الذي يمر بالميقات سواء كان الجحفة أم ميقاتاً آخر.
و أمّا إذا فرضنا أنه يتمكن من الإحرام من مسجد الشجرة و لكن يجوز له العدول عنه إلى ميقات آخر على نحو الواجب التخييري كالمريض و الضعيف فيتعين عليه الإحرام من الجحفة، لأنّه إذا لم يأت بأحد العدلين الواجبين يتعيّن عليه العدل الآخر كما صنع الإمام أبو عبد اللََّه الصادق(عليه السلام)على ما في معتبرة أبي بصير و معتبرة أبي بكر الحضرمي‌{1}، إذ من الواضح أن الواجب إذا كان تخييرياً و تعذّر عليه أحدهما يتعيّن عليه الفرد الآخر، و أمّا العدول إلى ميقات آخر ليس بعدل للواجب التخييري فيحتاج إلى دليل خاص.
و إن شئت قلت: إنّ المقدار الذي ثبت من جواز المرور عن الميقات بلا إحرام لذوي الأعذار كالمريض و الضعيف إنما هو التجاوز عن مسجد الشجرة بشرط الإحرام من الجحفة، و أمّا التجاوز عنه و الإحرام من ميقات آخر غير الجحفة فلم يثبت، فالصحيح هو التفصيل بين الموردين. (1)إذا قلنا بجواز الإحرام من خارج المسجد اختياراً فلا كلام حتى إذا قلنا بأن‌

_______________________________________________________

[1] الرواية مسندة و معتبرة، و دلالتها على أن إحرامها من خارج المسجد واضحة و لا يجوز لها دخول المسجد و أمّا الاجتياز فلا يتحقق فيه.

{1}الوسائل 11: 317/ أبواب المواقيت ب 6 ح 4، 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست