(3219)مسألة
1: لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد، و لا يكفي المرور عليها
محرماً بل لا بدّ من إنشائه جديداً، ففي خبر ميسرة«دخلت على أبي عبد
اللََّه(عليه السلام)و أنا متغير اللّون فقال(عليه السلام): من أين أحرمت
بالحج؟ فقلت: من موضع كذا و كذا، فقال(عليه السلام): ربّ طالب خير يزلّ
قدمه، ثمّ قال: أ يسرّك إن صليت الظهر في السفر أربعاً؟ قلت: لا، قال: فهو و
اللََّه ذاك»(1).
_______________________________
(1)لا خلاف في عدم جواز الإحرام قبل الميقات و لا بعده، و الروايات في ذلك
متضافرة، فقد ورد في بعضها أن الإحرام دون الميقات في حكم العدم{1}، و قد شبّه في بعض الروايات تقديم الإحرام على الميقات بالصلاة ست ركعات عوض أربع ركعات العصر{2}، فتلك زيادة في الأفعال و الركعات و هذه زيادة في الزمان.
و المصنف لم يذكر في المتن إلّا رواية واحدة عن ميسرة، و الموجود في الوسائل ميسر{3}و هو الصحيح، و الرواية معتبرة لأنّ رجالها ثقات، و أمّا ميسر فقد ذكر الكشي{4}روايات كثيرة تدل على مدحه، و قد وثقه علي بن الحسن بن فضال.
و بالجملة: لا ينبغي الريب في حرمة الإحرام قبل الميقات أو بعده، و لكن الحرمة حرمة تشريعية لا ذاتيّة.