responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 316

فصل في أحكام المواقيت‌

فصل في أحكام المواقيت‌

مسألة 1: لا يجوز الإحرام قبل المواقيت‌

(3219)مسألة 1: لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد، و لا يكفي المرور عليها محرماً بل لا بدّ من إنشائه جديداً، ففي خبر ميسرة«دخلت على أبي عبد اللََّه(عليه السلام)و أنا متغير اللّون فقال(عليه السلام): من أين أحرمت بالحج؟ فقلت: من موضع كذا و كذا، فقال(عليه السلام): ربّ طالب خير يزلّ قدمه، ثمّ قال: أ يسرّك إن صليت الظهر في السفر أربعاً؟ قلت: لا، قال: فهو و اللََّه ذاك»(1).

_______________________________

(1)لا خلاف في عدم جواز الإحرام قبل الميقات و لا بعده، و الروايات في ذلك متضافرة، فقد ورد في بعضها أن الإحرام دون الميقات في حكم العدم‌{1}، و قد شبّه في بعض الروايات تقديم الإحرام على الميقات بالصلاة ست ركعات عوض أربع ركعات العصر{2}، فتلك زيادة في الأفعال و الركعات و هذه زيادة في الزمان.
و المصنف لم يذكر في المتن إلّا رواية واحدة عن ميسرة، و الموجود في الوسائل ميسر{3}و هو الصحيح، و الرواية معتبرة لأنّ رجالها ثقات، و أمّا ميسر فقد ذكر الكشي‌{4}روايات كثيرة تدل على مدحه، و قد وثقه علي بن الحسن بن فضال.
و بالجملة: لا ينبغي الريب في حرمة الإحرام قبل الميقات أو بعده، و لكن الحرمة حرمة تشريعية لا ذاتيّة.

{1}الوسائل 11: 320/ أبواب المواقيت ب 9 ح 3.

{2}الوسائل 11: 324/ أبواب المواقيت ب 11 ح 5، 6.

{3}الوسائل 11: 324/ أبواب المواقيت ب 11 ح 5، 6.

{4}رجال الكشي: 243.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست