responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 399

مسألة 9: لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل‌

(3238)مسألة 9: لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل‌[1](1).

مسألة 10: لو نوى نوعاً و نطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق‌

(3239)مسألة 10: لو نوى نوعاً و نطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق(2).

مسألة 11: لو كان في أثناء نوع و شك في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه‌

(3240)مسألة 11: لو كان في أثناء نوع و شك في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه(3).

مسألة 12: يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة

(3241)مسألة 12: يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة

_______________________________

نوع خاص فحينئذٍ يجوز له قلب الإفراد إلى التمتّع، و أمّا في غير ذلك فلا دليل على الانقلاب. (1)أي لا يقع عما وجب عليه لا أنه يبطل برأسه، فيحكم بصحّة المأتي به و لكن لا يجزئ عمّا وجب عليه. (2)لأنّ العبرة بالقصد القلبي و لا عبرة بما سبق لسانه فإنه صادر من غير قصد و اختيار، و ربّما يستدل له بخبر علي بن جعفر، قال: «سألته عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ و ذكر العمرة، قال فقال: ليس عليه شي‌ء فليعتد(فليعد)الإحرام بالحج»{1}.
و فيه: أن الخبر أجنبي عن المقام بالمرّة، لأنّ المفروض فيه صدور الإحرام منه في الخارج و لكن يريد الإحرام ثانياً يوم التروية لدرك فضل الإحرام يوم التروية، فلا يشمل الخطأ في الإحرام من الأوّل، مضافاً إلى ضعف السند بعبد اللََّه بن الحسن. (3)لقاعدة التجاوز و الصحّة، و ليس الشك في أصل النيّة حتى يكون الشك في أصل العنوان.

_______________________________________________________

[1] أي لم يقع عما وجب عليه.

{1}الوسائل 12: 354/ أبواب الإحرام ب 22 ح 8.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست