مسألة 9: لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل
(3238)مسألة 9: لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل[1](1).
مسألة 10: لو نوى نوعاً و نطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق
(3239)مسألة 10: لو نوى نوعاً و نطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق(2).
مسألة 11: لو كان في أثناء نوع و شك في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه
(3240)مسألة 11: لو كان في أثناء نوع و شك في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه(3).
مسألة 12: يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة
(3241)مسألة 12: يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة
_______________________________
نوع خاص فحينئذٍ يجوز له قلب الإفراد إلى التمتّع، و أمّا في غير ذلك فلا
دليل على الانقلاب. (1)أي لا يقع عما وجب عليه لا أنه يبطل برأسه، فيحكم
بصحّة المأتي به و لكن لا يجزئ عمّا وجب عليه. (2)لأنّ العبرة بالقصد
القلبي و لا عبرة بما سبق لسانه فإنه صادر من غير قصد و اختيار، و ربّما
يستدل له بخبر علي بن جعفر، قال: «سألته عن رجل أحرم قبل التروية فأراد
الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ و ذكر العمرة، قال فقال: ليس عليه شيء
فليعتد(فليعد)الإحرام بالحج»{1}.
و فيه: أن الخبر أجنبي عن المقام بالمرّة، لأنّ المفروض فيه صدور الإحرام
منه في الخارج و لكن يريد الإحرام ثانياً يوم التروية لدرك فضل الإحرام يوم
التروية، فلا يشمل الخطأ في الإحرام من الأوّل، مضافاً إلى ضعف السند بعبد
اللََّه بن الحسن. (3)لقاعدة التجاوز و الصحّة، و ليس الشك في أصل النيّة
حتى يكون الشك في أصل العنوان.