responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 383

مسألة 3: يعتبر في النيّة تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة

(3232)مسألة 3: يعتبر في النيّة تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة، و أن الحج تمتّع أو قران أو إفراد، و أنه لنفسه أو نيابة عن غيره، و أنه حجّة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي(1)فلو نوى الإحرام من غير تعيين و أوكله إلى ما بعد ذلك بطل، فما عن بعضهم من صحّته و أن له صرفه إلى أيّهما شاء من حج أو عمرة لا وجه له، إذ الظاهر أنه جزء من النسك فتجب نيّته كما في أجزاء سائر العبادات، و ليس مثل الوضوء و الغسل بالنسبة إلى الصلاة، نعم الأقوى كفاية التعيين الإجمالي حتى بأن ينوي الإحرام لما سيعينه‌[1]من حج أو عمرة فإنه نوع تعيين، و فرق بينه و بين ما لو نوى مردداً مع إيكال التعيين إلى ما بعد.

_______________________________

و توطين النفس، و أمّا هذه التروك فموضوعها المحرم لا أنها هي الإحرام، و لذا لا يضر الالتزام بإتيان هذه الأُمور بالإحرام إلّا الجماع و الاستمناء على ما سيأتي في محلّه.
ثمّ إنه يظهر من المصنف هنا أن لبس الثوبين من الإحرام، و ذلك ينافي ما سيأتي منه(قدس سره)أن لبس الثوبين ليس شرطاً في تحقق الإحرام و إنما هو واجب تعبّدي، و الصحيح ما ذكره هناك. (1)لأنّ أوامره تعالى متعدِّدة و إذا لم يقصد أمراً معيّناً لا يقع شي‌ء منها، فإنّ امتثال كل أمر يتوقف على التعيين، و لا يتعيّن إلّا بالقصد و لا يكفي التعين البعدي.
و نسب إلى العلّامة كفاية ذلك و أنّ الإحرام مثل الوضوء و الغسل بالنسبة إلى الصلاة في عدم لزوم تعيين الغاية و عدم قصد الخصوصية لغاية معيّنة{1}، و لكن الفرق واضح، لأنّ الوضوء أو الغسل عبادة مستقلة و راجح في نفسه، لأنه طهور و إن لم يقصد غاية من الغايات، كما هو المستفاد من قوله تعالى‌ { إِنَّ اَللََّهَ يُحِبُّ اَلتَّوََّابِينَ وَ يُحِبُّ اَلْمُتَطَهِّرِينَ } {2}و أمّا التلبية فهي استجابة لأمر اللََّه تعالى بالحج أو العمرة و هي‌

_______________________________________________________

[1] باعتبار أن المنوي معيّن في علم اللََّه فيكون إشارة إليه.

{1}المنتهي 2: 675 السطر 4.

{2}البقرة 2: 222.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست