مسألة 3: يعتبر في النيّة تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة
(3232)مسألة
3: يعتبر في النيّة تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة، و أن الحج تمتّع أو
قران أو إفراد، و أنه لنفسه أو نيابة عن غيره، و أنه حجّة الإسلام أو الحج
النذري أو الندبي(1)فلو نوى الإحرام من غير تعيين و أوكله إلى ما بعد ذلك
بطل، فما عن بعضهم من صحّته و أن له صرفه إلى أيّهما شاء من حج أو عمرة لا
وجه له، إذ الظاهر أنه جزء من النسك فتجب نيّته كما في أجزاء سائر
العبادات، و ليس مثل الوضوء و الغسل بالنسبة إلى الصلاة، نعم الأقوى كفاية
التعيين الإجمالي حتى بأن ينوي الإحرام لما سيعينه[1]من حج أو عمرة فإنه
نوع تعيين، و فرق بينه و بين ما لو نوى مردداً مع إيكال التعيين إلى ما
بعد.
_______________________________
و توطين النفس، و أمّا هذه التروك فموضوعها المحرم لا أنها هي الإحرام، و
لذا لا يضر الالتزام بإتيان هذه الأُمور بالإحرام إلّا الجماع و الاستمناء
على ما سيأتي في محلّه.
ثمّ إنه يظهر من المصنف هنا أن لبس الثوبين من الإحرام، و ذلك ينافي ما
سيأتي منه(قدس سره)أن لبس الثوبين ليس شرطاً في تحقق الإحرام و إنما هو
واجب تعبّدي، و الصحيح ما ذكره هناك. (1)لأنّ أوامره تعالى متعدِّدة و إذا
لم يقصد أمراً معيّناً لا يقع شيء منها، فإنّ امتثال كل أمر يتوقف على
التعيين، و لا يتعيّن إلّا بالقصد و لا يكفي التعين البعدي.
و نسب إلى العلّامة كفاية ذلك و أنّ الإحرام مثل الوضوء و الغسل بالنسبة
إلى الصلاة في عدم لزوم تعيين الغاية و عدم قصد الخصوصية لغاية معيّنة{1}،
و لكن الفرق واضح، لأنّ الوضوء أو الغسل عبادة مستقلة و راجح في نفسه،
لأنه طهور و إن لم يقصد غاية من الغايات، كما هو المستفاد من قوله تعالى { إِنَّ اَللََّهَ يُحِبُّ اَلتَّوََّابِينَ وَ يُحِبُّ اَلْمُتَطَهِّرِينَ } {2}و
أمّا التلبية فهي استجابة لأمر اللََّه تعالى بالحج أو العمرة و
هي