responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 205

الخامس: ربّما يقال أنه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد

الخامس: ربّما يقال أنه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد، فلو استؤجر اثنان لحج التمتّع عن ميت أحدهما لعمرته و الآخر لحجّة لم يجزئ عنه، و كذا لو حجّ شخص و جعل عمرته عن شخص و حجّه عن آخر لم يصح و لكنّه محل تأمّل، بل ربّما يظهر من خبر محمّد بن مسلم‌[1]عن أبي جعفر(عليه السلام)صحّة الثاني حيث قال: «سألته عن رجل يحج عن أبيه أ يتمتّع؟ قال: نعم المتعة له و الحج عن أبيه»(1).

_______________________________

(1)أمّا الأوّل و هو استئجار شخصين لحج التمتّع أحدهما لعمرته و الآخر لحجة فلا ينبغي الريب في عدم جوازه، لأنّ كل واحد من العمرة و الحج المتمتع بهما مشروع لمن أتى بالآخر، و أمّا إذا لم يأت بأحدهما فلا يشرع له الآخر، لأنّ الإحرام لحج التمتّع من مكّة إنما يشرع لمن أتى قبله بالعمرة، كما أن عمرة التمتّع مشروعة لمن يحرم للحج من مكّة، فالتفكيك بينهما غير مشروع.
و أمّا الثاني و هو أن يأتي شخص واحد بالعمرة و الحج و لكن يجعل عمرته عن شخص و حجّه عن آخر فقد تأمل فيه في المتن، بل استظهر الجواز من صحيح محمّد ابن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال«سألته عن رجل يحج عن أبيه أ يتمتّع؟ قال: نعم المتعة له و الحج عن أبيه»{1}.
و لكن الظاهر أن ذلك غير جائز أيضاً، لأنّ المستفاد من الروايات‌{2}الدالّة على أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة كونهما عملاً واحداً و إن تخلل الفصل بينهما بالإحلال، فكل منهما جزء لواجب واحد و ليس لكل منهما أمر مستقل لينوب أحد عن شخص في أحدهما و ينوب في الجزء الآخر عن شخص آخر، فإن العمل الواحد

_______________________________________________________

[1] لا يظهر منه ذلك و الأحوط إن لم يكن أقوى عدم جواز التبعيض، نعم لا بأس بالتمتع عن الاُم و الحج عن الأب و لا ذبح فيه للنص و لا يتعدى عن مورده.

{1}الوسائل 11: 201/ أبواب النيابة في الحج ب 27 ح 1.

{2}الوسائل 11: 212/ أبواب أقسام الحج ب 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست